رد المظالم، هي ارجاع الأموال وأداء الديون التي في ذمة الأشخاص للآخرين، وتعتبر من شرائط قبول التوبة، ورد المظالم من الواجبات بناءً على رأي فقهاء الشيعة.
لا يجوز التصدق على المحتاجين في أموال مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي، وقد بحثوه في كتب الفقه، مثل: باب الخمس، والأمر بالمعروف، وأحكام الميت، والوصية، والغصب.
التعاريف المختلفة
يقصد برد المظالم، هو إرجاع وأداء الأموال والديون، ولكن أختلفت تعاريف العلماء حول ماهية الأموال والديون التي يتم أرجاعها، وهي عبارة عن:
ذكر الشيخ أسد الله التستري، من علماء القرن 13 الهجري: المظالم جمع مظلمة، وهو المأخوذ ظلماً بغير حقّ، فردّها عبارة عن ارجاعها، وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس، مثل الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الغصب أو السرقة. ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المظالم هي عبارة عن الأموال التي حصل عليها الإنسان عن طريق الحرام ولا يعرف صاحبها.
وقال محمد علي الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاني، المظالم هي عبارة عن الأموال والحقوق التي اختلطت مع أموال الشخص، ولكنه لا يعرف مقدارها ولا مالكها. ولقد عرفها السيد علي السيستاني بأنها الأموال والقروض التي أخذها الشخص أو أتلفها ظلماً، ولم يرجعها الى صاحبها، سواء كان يعرفه أم لا يعرفه.
وعرفها لطف الله الصافي الكلبايكاني، هي الأموال التي يُعرف مقدارها، ولكن لا يعرف صاحبها.
مكانتها في الحديث والفقه
ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة، وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء. ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام الطهارة (أحكام الميت)، والخمس، والغصب، والوصية، والأمر بالمعروف.
حكمها الشرعي
يرى فقهاء الشيعة أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة. اعتبرها البعض كالشيخ محمد إسحاق الفياض من الواجبات الفورية، وذهب البعض الآخر كالإمام الخميني، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.
طريقة رد المظالم
حسب فتوى مراجع التقليد، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال مجهول المالك أو صاحبه غير معروف، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه. وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة فقط.
اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على الاحوط وجوباً، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب المصالحة مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛ من أجل التراضي فيما بينهما، وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته، وعلى الاحوط استحباباً أن يعطيه أزيد من ذلك.
مؤلفات
ألف محمد علي كرمانشاهي كتاباً باللغة الفارسية تحت عنوان (مصرف رد مظالم).