(17.1.1) روى لي يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازيني أن والده قال أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا زكاة في أقل من خمسة من الإبل ، ولا زكاة في أقل من خمسة أوق (مائتي درهم من الفضة الخالصة) ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق (ثلاثمائة ج).
(17.1.2) يحيى حدث لي عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ساساكا الأنصاري عن المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام: لا زكاة في أقل من خمسة أوسق من التمر ، ولا زكاة في أقل من خمسة أوقاف من الفضة ، ولا زكاة في أقل من خمسة إبل.
(17.1.3) أخبرني يحيى عن مالك أنه سمع أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى والي دمشق عن الزكاة قائلاً: “تجب الزكاة على غلة الأرض ، على الذهب والفضة ، وما إلى ذلك. الماشية “. قال مالك: لا تخرج الزكاة إلا في ثلاثة: غلة الحرث والذهب والفضة والبهائم.
(17.2.4) أخبرني يحيى عن مالك أن محمد بن عقبة ، مولى الزبير ، سأل القاسم بن محمد عما إذا كان عليه دفع أي زكاة على مبلغ كبير يعطيه له عبده ليشتري حريته. وقال القاسم: أبو بكر الصديق لم يأخذ الزكاة من أموال أحد حتى بقيت في ملكه لمدة عام. وتابع القاسم بن محمد: إذا أعطى أبو بكر الرجال بدلهم سألهم: هل لكم مال تجب فيه الزكاة؟ فإن قالوا: نعم يأخذ زكاة ذلك العقار من مخصصاتهم ، وإذا قالوا: لا ، يسلم لهم مخصصاتهم دون أن يقتطع منهم شيئاً “.
(17.2.5) حدثني يحيى عن مالك من عروة بن حسين من عائشة بنت قدامة أن والدها قال: “عندما كنت آتي إلى عثمان بن عفان لتحصيل مخصصاتي ، كان يسألني ، ‘هل لديك شيء؟ أملاك تجب فيها الزكاة؟ ‘إذا قلت: نعم يحسم زكاة ذلك العقار من مخصصي ، وإذا قلت: لا ، يدفع لي مخصصي (كاملاً).
(17.2.6) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: “لا تجب الزكاة على الأملاك إلا بعد مرور عام عليها”.
(17.2.7) قال لي يحيى عن مالك أن ابن شهاب قال: أول من اقتطع الزكاة من البدلات معاوية بن أبي سفيان. (أي يتم إجراء الخصم تلقائيًا). قال مالك: “السنة المتفق عليها معنا أن الزكاة تجبى على عشرين ديناراً كما تجب على مائتي درهم”. قال مالك: لا زكاة على (الذهب) بوضوح أقل من عشرين ديناراً (وزنها) ، ولكن إذا زادت بحيث يصل المبلغ إلى عشرين ديناراً كاملاً ، فتجب الزكاة. وبالمثل: لا زكاة على (الفضة) بوضوح أقل من مائتي درهم ، ولكن إذا زادت بحيث يصل المبلغ بالزيادة إلى مائتي درهم كاملاً ، تجب الزكاة. .إذا تجاوز الوزن الكامل فأعتقد أن هناك زكاة يجب إخراجها سواء كانت دينارا أو دراهم “. (أي أن الزكاة تقدر بثقل المسكوكات لا بعددها). قال مالك: عن رجل كان وزنه مائة وستين درهماً ، وكان سعر الصرف في بلدته ثمانية دراهم إلى دينار: لم يكن عليه دفع أي زكاة. كانت الزكاة تجبى فقط على عشرين ديناراً ذهب أو مائتي درهم. قال مالك في حالة الرجل الذي حصل على خمسة دنانير من صفقة أو بأي طريقة أخرى استثمرها بعد ذلك في التجارة ، فإنه بمجرد زيادة المبلغ إلى مبلغ الزكاة ومضي سنة عليه دفع الزكاة. عليها ، حتى لو بلغ مقدار الزكاة قبل مرور يوم أو بعد مرور يوم. ثم لم يكن هناك زكاة عليها من يوم إخراج الزكاة حتى مرور عام عليها. وقال مالك في مثل هذه الحالة لرجل كان في حوزته عشرة دنانير استثمرها في التجارة وبلغت عشرين ديناراً مع مرور عام عليها ، أنه دفعها الزكاة في ذلك الوقت ولم ينتظر حتى انقضت عليهم سنة (العد) من اليوم الذي وصلوا فيه بالفعل إلى مبلغ الزكاة. كان ذلك بسبب مرور عام على الدينار الأصلي وأصبح بحوزته الآن عشرون ديناراً. بعد ذلك لم يكن هناك زكاة عليهم من يوم دفع الزكاة حتى انقضاء عام آخر عليهم. قال مالك: ما اتفقنا عليه (هنا في المدينة) في الدخل من تأجير العبيد ، والإيجار من المال ، ومبالغ العبد إذا اشترى حريته ، أن لا زكاة في شيء منها ، سواء كانت كبيرة أم كبيرة. صغيرة ، من يوم استحواذ المالك عليها حتى انقضاء عام من يوم حيازة المالك لها “. قال مالك في الذهب والفضة إيه التي تم تقاسمها بين اثنين من الملاك ، أن الزكاة تجب على من بلغ نصيبه عشرين ديناراً ذهب ، أو مائتي درهم من الفضة ، ولا تجب الزكاة على من يقل نصيبه عن هذا المقدار من الزكاة. إذا وصلت جميع الأسهم إلى مبلغ الزكاة ولم يتم تقسيم الأسهم بالتساوي ، تؤخذ الزكاة من كل رجل على قدر حصته. إلا إذا بلغ نصيب كل رجل منهم مبلغ الزكاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا زكاة في أقل من خمسة أوقاف من الفضة”. وعلق مالك قائلاً: “هذا ما أفضله أكثر مما سمعته عن الأمر”. قال مالك: إذا شتَّت الرجل ذهب وفضة على أناس متنوعين فعليه جمعهما معًا ثم إخراج الزكاة على المجموع الكلي. قال مالك: “لا تجب الزكاة على من اقتنى الذهب أو الفضة حتى ينقضي عام على اقتنائه من يوم حصوله عليه”.
(17.3.8) ليحيى من أصل مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن من أكثر من مصدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص مناجم القبالية الموجودة في اتجاه الفور إلى بلال بن حارث المازيني ، ولم يؤخذ منهم إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: في نظري والله أعلم لا يؤخذ مما يخرج من المناجم شيئا حتى يصل ما يخرج منها إلى عشرين دينارا ذهبيا أو مائتي درهم فضة ، فإذا بلغ هذا المقدار زكاة. دفعها في مكانها على الفور ، وتجب الزكاة على أي شيء عليها ، على حسب مقدارها ما دام هناك معروض من المنجم ، وإذا نفد الوريد ، ثم بعد فترة. يصبح المزيد ممكنا ، ويعامل التوريد الجديد بنفس طريقة التعامل مع الأول ، ويبدأ صرف الزكاة عليه كما بدأ في الأول. يتم تطبيق الإجراء على كليهما. تحسم الزكاة مما يخرج من المنجم يوم خروجه ، دون انتظار سنة ، كما يؤخذ العشر من المحصول وقت حصاده ، دون انتظار مرور عام عليه “.
(17.4.9) حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هناك ضريبة قدرها الخمس على الكنز المدفون “. قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه ، وقد سمعت أهل العلم يذكرونه ، أن الركاز هو الكنز الذي عثر عليه في الجاهلية ، ما لم يشترط رأس مال ولا نفقة. أو العمل الشاق أو الإزعاج الذي تم تكبده في استعادته. إذا كان رأس المال مطلوبًا أو تم تكبد عمالة كبيرة ، أو في إحدى المرات ضُربت العلامة وفُقدت في أخرى ، فهي ليست ركازًا “.
(17.5.10) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ترعى اليتيمات. لأخيها في بيتها. كان لديهم مجوهرات (التي كانوا يرتدونها) ولم تأخذ الزكاة من حليهم هذه.
(17.5.11) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يزين بناته وجاريته بالمجوهرات الذهبية ولم يأخذ أي زكاة من حليهم. قال مالك: من كان له ذهب أو فضة أو مصوغات ذهب وفضة لا تستعمل في لبسه ، فعليه زكاة كل سنة فيه ، ويزن ويؤخذ واحد على أربعين ، إلا إذا كان أقل من عشرين دينارا. ذهب أو مائتي درهم من الفضة ، وفي هذه الحالة لا توجد زكاة تدفع. تدفع الزكاة فقط عند الاحتفاظ بالمجوهرات لأغراض أخرى غير لبسها. وتوجد قطع من الذهب والفضة أو المجوهرات المكسورة التي ينوي صاحبها ارتدائها. نفس وضع البضائع التي يرتديها صاحبها – لا يجب على المالك دفع الزكاة عنها “. قال مالك: لا زكاة في اللآلئ والمسك والعنبر.
(17.6.12) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن عمر بن الخطاب قال: “التجارة بأموال الأيتام فلا تأكلها الزكاة”.
(17.6.13) أخبرني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن والده قال: كانت عائشة تعتني بي وأحد إخوتي – كنا أيتامًا – في بيتها ، و ستأخذ الزكاة من ممتلكاتنا “.
(17.6.14) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال الأيتام الذين في بيتها لمن هم في بيتها. ستستخدمه في التجارة نيابة عنهم.
(17.6.15) أخبرني يحيى من مالك أن يحيى بن سعيد اشترى بعض الممتلكات نيابة عن أبناء أخيه الذين كانوا أيتامًا في منزله ، وأن تلك الممتلكات بيعت بعد البيع.
rds لتحقيق قدر كبير من الربح. قال مالك: “لا بأس في استعمال أموال الأيتام في التجارة معهم إذا أذن المسؤول عنهم ، ولا أظن أنه تحت أي مسئولية”.
(17.7.16) أخبرني يحيى أن مالك قال: “أعتبر أنه إذا مات الرجل ولم يدفع الزكاة على ممتلكاته ، فإن الزكاة تؤخذ من ثلث ممتلكاته (التي يصير منها) ، والثالث لا يتعدى ، والزكاة تعطى الأولوية على الوصية ، وفي رأيي هي نفسها كما لو كان عليه دين ، ولهذا أعتقد أنه يجب أن تعطى الأولوية على الوصية “. وتابع مالك: هذا إذا طلب الميت خصم الزكاة ، فإذا لم يطلب الميت خصمها لكن أهله فعلوا ذلك فهذا حسن ، لكن لا يلزمهم إذا لم يطلبوا ذلك. افعلها.” وتابع مالك: “السنة التي اتفقنا عليها جميعًا أن الزكاة لا تجب على من يرث دَينًا (أي ما كان على الميت) ، أو سلعة ، أو بيتًا ، أو عبدًا أو أمة ، حتى مضى عام على الثمن المحقق مما يبيعه (عبيد أو بيت لا تجب فيه الزكاة) أو على الثروة التي يرثها من يوم بيعها أو ملكها “. قال مالك: “السنة عندنا أن الزكاة لا تجب في المال الموروث إلا بعد الحول”.
(17.8.17) حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الصائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا هو شهر إخراج زكاتك ، فإن كان عليك ديون فادفعها. حتى يتسنى لك فرز ثروتك وأخذ الزكاة منها “.
(17.8.18) يروي لي يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السكتاني أن عمر بن عبد العزيز عند كتابته عن الثروة التي جمعها أحد ولايته ظلما أمر بإعادتها إلى صاحبها وزكاة. ليؤخذ منها للسنوات التي مرت. ثم بعد ذلك بقليل راجع الأمر برسالة مفادها أن الزكاة يجب أن تؤخذ منها مرة واحدة فقط ، لأنها لم تكن ثروة في يده.
(17.8.19) أخبرني يحيى عن مالك عن يزيد بن خسيفة أنه سأل سليمان بن يسار عما إذا كانت الزكاة تجب على رجل له مال في يده ولكنه أيضًا عليه دين بنفس المبلغ ، فأجاب: لا . ” قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه في الدين أن مقرضه لا يخرج منه الزكاة حتى يردها ، ولو بقي مع المقترض عدة سنوات قبل أن يستوفيه المقرض ، يجب على المُقرض أن يخرج عنها الزكاة مرة واحدة فقط ، فإذا استوفى مبلغاً من الدين غير القابل للزكاة ، وله أموال أخرى تجب فيها الزكاة ، فيضاف ما جمعه من الدين إلى باقي ماله ، وهو يدفع الزكاة على المبلغ الإجمالي “. وتابع مالك: “إذا لم يكن لديه مال جاهز غير ما استوفاه من دينه ، ولا يصل إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، فلا يلزمه إخراج زكاة ، ومع ذلك يلزمه الاحتفاظ بسجل للـ هو المبلغ الذي جمعه ، وإذا حصل لاحقًا على مبلغ آخر ، عندما يُضاف إلى ما جمعه بالفعل ، يُدخل الزكاة حيز التنفيذ ، فعليه دفع الزكاة عنها “. وتابع مالك: “تجب الزكاة على هذا المقدار الأول مع ما جمعه من دين له بغض النظر عما إذا كان قد استنفد ما جمعه أولاً ، وإذا بلغ ما استرده عشرين ديناراً ذهب أو مائتي درهم من الفضة يخرج منها الزكاة ، ويخرج زكاة أي شيء آخر يسترده بعد ذلك ، سواء كان كبيرا أو صغيرا ، حسب المقدار “. قال مالك: ما يدل على أن الزكاة لا تؤخذ إلا مرة واحدة من دين خرج عن السيطرة طيلة سنين قبل أن يستردها ، هو أنه إذا بقيت البضاعة مع الرجل لبعض السنوات قبل أن يبيعها ، فلا يلزمه إلا دفع الزكاة عن ثمنها مرة واحدة ، وذلك لأن من عليه الدين ، أو مالك البضاعة ، لا يجب عليه أن يأخذ زكاة الدين ، أو البضاعة من أي شيء آخر ، لأن زكاة أي شيء تؤخذ فقط. من الشيء نفسه وليس من أي شيء آخر “. قال مالك: موقفنا من بعض من عليه دين ، وله سلعة تكفي لسداد الدين ، وله قدر من المال الجاهز للزكاة ، فهو أن يخرج زكاة المال الجاهز الذي عليه. يجب أن يسلم. ومع ذلك ، إذا كان لديه فقط ما يكفي من البضائع والمال الجاهز لسداد الدين ، فلا يلزمه دفع أي زكاة. ولكن إذا وصل المال الجاهز الذي لديه إلى مبلغ تجب عليه الزكاة أكثر من مبلغ ما عليه من دين ، فعليه أن يخرج منه الزكاة “.
(17.9.20) يحيى روى لي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن زريق بن حيان الذي كان مسؤولاً عن مصر في عهد الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ، ذكر أن عمر بن عبد وكان العزيز قد كتب له يقول: قيم المسلمين الذين تقابلهم ، وتأخذ مما ظاهر أموالهم وأيا كان تاجر.
هي في نفقتهم دينار واحد عن كل أربعين ديناراً ، ونفس النسبة من أقل من ذلك إلى عشرين ديناراً ، وإذا قل المبلغ عن ذلك بمقدار ثلث دينار فاتركه ولا تأخذ شيئاً. منه. أما بالنسبة لأهل الكتاب الذي تصادفهم ، فأخذوا من البضاعة التي بحوزتهم دينارًا واحدًا مقابل كل عشرين دينارًا ، ونفس النسبة من ما هو أقل من ذلك إلى عشرة دنانير ، وإذا قل المبلغ بمقدار الثلث. من دينار اتركه ولا تأخذ منه شيئا. أعطهم إيصالاً بما أخذته منهم حتى نفس الوقت من العام المقبل. قال مالك: “الموقف بيننا (في المدينة المنورة) من البضائع التي تدار لأغراض التجارة هو أنه إذا دفع الرجل الزكاة على حسابه”. المال ، ثم يشتري به سلعة من ثياب أو عبيد أو ما شابه ، ثم يبيعها قبل مضي عام عليها ، لا يخرج زكاة هذا المال إلا بعد مرور عام عليه من يوم دفع الزكاة في يومه. هو – هي. لا يلزمه إخراج الزكاة على أي من البضائع إذا لم يبيعها لعدة سنوات ، وحتى إذا احتفظ بها لفترة طويلة جدًا ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة عنها مرة واحدة فقط عند بيعها “. قال: الموقف بيننا من استعمل الذهب أو الفضة في شراء قمح أو بلح أو غيرهما بقصد التجارة ، ويحتفظ به حتى ينقضي عليه سنة ثم يبيعه ، أنه لا يلزمه إلا الزكاة. عليها إذا باعها ومتى بلغ ثمنها مبلغاً تجب عليه الزكاة. فليس هذا كالحصاد الذي يحصده الإنسان من أرضه ، أو التمر الذي يحصده من كفه ، قال مالك: الرجل الذي له ثروة يستثمرها في التجارة ، لكنه لا يدرك ربح زكاة له ، يحدد شهرًا في السنة عندما يخزن ما لديه من سلع للتداول ، ويحسب الذهب والفضة التي لديه من المال الجاهز ، وإذا كان كل ذلك يتعلق بمبلغ تجب عليه الزكاة ، فإنه يدفع الزكاة. قال مالك: الحال بالنسبة للمسلمين الذين يتاجرون والمسلمون الذين لا يتاجرون. عليهم أن يدفعوا الزكاة مرة واحدة فقط في أي عام واحد ، سواء كانوا يتاجرون في ذلك العام أم لا “.
(17.10.21) روى لي يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر يسأل عن الكنز فقال: هو مال لم تخرج فيه زكاة. ”
(17.10.22) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة كان يقول: من كان عنده مال لم يخرج فيه زكاة في يوم القيامة يجد جعلت ثروته تشبه ثعبانًا أبيض الرأس مع كيس من السم في كل خد سيبحث عنه حتى يكون في قوته ، قائلاً: “أنا الثروة التي أخفيتها”. ”
(17.11.23) روى لي يحيى عن مالك أنه قرأ ما كتبه عمر بن الخطاب عن الزكاة ، وفيها وجد: “بسم الله الرحمن الرحيم”. كتاب الزكاة. على أربع وعشرين من الإبل فأقل زكاة من الغنم ، نعجة على كل خمسة ناقة. وما زاد على ذلك: حتى خمسة وثلاثين ناقة في سنتها الثانية ، وإن لم توجد ناقة في سنتها الثانية ذكر ناقة في سنتها الثالثة. على ما فوق ذلك ، حتى خمسة وأربعين ناقة ، وهي ناقة في سنتها الثالثة. على ما يزيد عن ذلك ، حتى ستين ناقة ، ناقة في سنتها الرابعة تكون جاهزة للولادة. وما زاد على ذلك: حتى خمسة وسبعين ناقة ، وهي ناقة في سنتها الخامسة. على ما يزيد عن ذلك ، حتى تسعين ناقة ، اثنتان منها في سنتهما الثالثة. على ما يزيد عن ذلك ، ما يصل إلى مائة وعشرين ناقة ، اثنتان منها في سنتهما الرابعة تكونان جاهزة للإنجاب. وعلى ما يزيد على ذلك من الإبل ، عن كل أربعين ناقة ، ناقة في سنتها الثالثة ، وعن كل خمسين ناقة في سنتها الرابعة. في رعي الأغنام والماعز ، إذا وصلوا إلى أربعين أو أكثر ، حتى مائة وعشرين رأساً ، نعجة واحدة. على أي شيء فوق ذلك ، حتى مائتي رأس ، نعجة. على أي شيء فوق ذلك ، حتى ثلاثمائة ، ثلاث نعجة. على أي شيء فوق ذلك ، مقابل كل مائة نعجة واحدة. لا يؤخذ الكبش في الزكاة. ولا نعجة عجوز أو مصابة إلا ما يراه جامع الزكاة مناسبا. لا يجب أن يجتمع المفصولين عن بعضهم البعض ولا يجب أن يفرقوا لتجنب دفع الزكاة. كل ما يخص شريكين يتم تسويته بينهما بالتناسب. وعلى الفضة إذا بلغت خمسة أوق (مئتي درهم) أجر واحد وأربعون “.
(17.12.24) ليحيى من أصل مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أنه من ثلاثين بقرة أخذ معاذ بن جبل بقرة واحدة في سنتها الثانية ، ومن أربعين بقرة بقرة واحدة في الثالثة أو الرابعة. فلما أتى بأقل من ذلك (أي ثلاثين بقرة) أبى أن يأخذ منها شيئا. قال: لم أسمع عنها شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما التقيته أسأله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص
مات قبل أن يعود معاذ بن جبل. قال يحيى عن مالك قال: خير ما سمعته عن شخص عنده شاة أو ماعز مع راعين أو أكثر في مواضع مختلفة أن يجمعهم ويخرج لهم صاحبه زكاة ، وهذا هو الحال. كرجل لديه ذهب وفضة في أيدي أناس مختلفين. فعليه أن يضيف كل شيء ويدفع أي زكاة لدفع المبلغ الإجمالي “. قال يحيى عن مالك ، عن رجل له غنم وماعز ، جمعهما معا لتقدير الزكاة ، وإذا وصل بينهما عدد تجب فيه الزكاة ، أخرجهما. وأضاف مالك: “كلهم يعتبرون شاة ، وفي كتاب عمر بن الخطاب يقول: في رعي الغنم والماعز إذا بلغوا الأربعين فأكثر نعجة واحدة”. قال مالك: إذا كان عدد الغنم أكثر من الماعز ، ولم يكن على صاحبها إلا نعجة واحدة ، يأخذ جامع الزكاة النعجة من الغنم ، وإذا كان عدد الماعز أكثر من الغنم ، فإنه يأخذها من الماعز ، وإن كان هناك بعدد متساوٍ من الأغنام والماعز ، يأخذ النعجة من أي نوع يشاء “. وقال يحيى إن مالك قال: وبالمثل تجتمع الإبل العربية والإبل الجرثومية لتقدير الزكاة التي يجب على صاحبها إخراجها ، وكلها تعتبر إبلًا ، فإذا كان عدد الإبل العربية أكثر من البعير والمالك فقط يجب أن يدفع جمل واحد يأخذها جامع الزكاة من العربية ، أما إذا كان هناك أكثر من الإبل البكترية ، فإنه يأخذها من هؤلاء ، وإذا كان هناك عدد متساوٍ ، فإنه يأخذ الإبل من أي نوع يشاء. ” قال مالك: وبالمثل تجمع الأبقار والجواميس معا ، وكلها تعتبر من الماشية ، فإن كان عدد الأبقار أكثر من جاموس الماء ، ولم يكن على صاحبه إلا بقرة واحدة ، يأخذها جامع الزكاة من البقر ، فإن كان هناك أكثر من جاموس الماء ، يأخذها منهم ، وإذا تساوى العددان ، يأخذ البقرة من أي نوع يشاء ، فإذا كانت الزكاة ضرورية ، فيحسب أخذ الصنفين كمجموعة واحدة. قال يحيى عن مالك قال: لا تجب الزكاة على من يملك مواشيًا من الإبل أو البقر أو الغنم والماعز حتى ينقضي عليها من يوم اقتناؤها إلا إذا كان في ملكه. نصاب الماشية: (النصاب أقل ما تجب عليه الزكاة ، إما خمسة رؤوس من الإبل ، أو ثلاثين من الماشية ، أو أربعين شاة وماعز) ، فإن كان له خمسة رؤوس من الإبل ، أو ثلاثين من الماشية ، أو أربعين شاة وماعزًا ، ثم حصل على إبل أو ماشية أو أغنام وماعز ، إما عن طريق التجارة أو الهبة أو الميراث ، فيجب عليه دفع الزكاة عنها إذا دفع زكاة المواشي التي لديه بالفعل ، إذا لم ينقض عام على الاستحواذ ، وحتى لو كانت الماشية الإضافية التي اقتناها قد أخذت زكاة منها في اليوم السابق لشرائه ، أو قبل يوم من ورثه ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة عليها عند شرائه. يدفع الزكاة على الماشية التي لديه بالفعل “قال يحيى أن مالك صاي د ، “هذا هو الوضع نفسه لمن لديه بعض الفضة التي يدفع الزكاة ثم يستخدمها في شراء بعض السلع من شخص آخر. ثم يلزمه دفع الزكاة عن تلك البضائع عندما يبيعها. قد يضطر رجل واحد إلى دفع الزكاة عنها في يوم من الأيام ، وفي اليوم التالي على الرجل الآخر أيضًا أن يدفعها “. مبلغ الزكاة ، والذي اشترى أو ورث عددًا إضافيًا من الأغنام والماعز أعلى بكثير من مبلغ الزكاة ، ولم يكن عليه دفع الزكاة عن جميع أغنامه وماعزه حتى انقضاء عام عليها من يوم اقتنائه الجديد البهائم سواء اشتراها أو ورثها ، وذلك لأنه لم يعد نصابًا مما كان له من مواشي سواء كانت إبلًا أو ماشية أو غنمًا أو ماعزًا حتى يكفيه من أي نوع. وجوب الزكاة عليها ، وهو النصاب الذي يستعمل في تقدير الزكاة على ما اكتسبه صاحب الزكاة من زيادة ، سواء أكان ماشية كبيرة أم صغيرة ، قال مالك: إذا كفى الرجل من الإبل ، أو ماشية أو غنم وماعز عليه أن يدفع الزكاة عن كل نوع ثم عليه يكتسب ناقة أخرى أو بقرة أو شاة أو ماعز ، ويجب أن يكون مع بقية حيواناته إذا دفع الزكاة عنها “قال يحيى أن مالك قال: هذا ما أحبه أكثر مما سمعته عن قال مالك في حالة الرجل الذي ليس عنده الحيوان المطلوب منه في الزكاة: إذا كانت ناقة عمرها سنتان ليس عنده فتبلغ ثلاث سنين. يتم أخذ ذكر الجمل بدلاً من ذلك. إذا كانت ناقة عمرها ثلاث أو أربع أو خمس سنوات ولا تملكها ، فعليه أن يشتري المقتضى ليعطي الجامع حقه. قال مالك عن الإبل التي تحمل الماء والماشية المستخدمة في الماء- لا يعجبني أن يعطي المالك ما يعادله.
العجلات أو الحرث: “في رأيي تدخل مثل هذه الحيوانات عند تقدير الزكاة”.
(17.13.25) قال يحيى عن مالك في اثنين من الرفقاء: إذا اشتركوا في راع واحد وحيوان واحد ومرع واحد ومكان للري فالرجلان شريكان ، ما دام كل منهما يعرف ملكه. من مال صاحبه إذا لم يستطع أحد أن يخبر بممتلكاته غير ممتلكات صاحبه ، فهو ليس شريكاً ، بل شريك مالك “قال مالك” ، ولا تجب الزكاة على الشريكين إلا إذا كانا كلاهما. لديه مبلغ زكاة (من الماشية) ، على سبيل المثال ، إذا كان لدى أحد الشركاء أربعين أو أكثر من الضأن والماعز والآخر لديه أقل من أربعين شاة وماعز ، فيجب على من لديه أربعون زكاة ومن لديه أقل لا. إذا كان لكل منهما مبلغ زكاة (من الماشية) ، يتم تقييم كلاهما معًا (أي يتم تقييم القطيع على أنه واحد) ويجب على كليهما دفع الزكاة. إذا كان لأحدهما ألف خروف ، أو أقل ، عليه أن يدفع عنها الزكاة ، والآخر لديه أربعون فأكثر ، فهم شركاء ates ، ويدفع كل واحد مساهمته وفقًا لعدد الحيوانات التي لديه – الكثير من ذلك الذي به ألف ، والكثير من ذلك الذي لديه أربعون حيوانًا. قال مالك: معاونان في الإبل كالشقيقين في الغنم والماعز ، ولأغراض الزكاة يحسبون معا إذا كان لكل واحد منهم زكاة ، وذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في أقل من خمسة رؤوس من الإبل ، وقال عمر بن الخطاب: في رعي الغنم والماعز إذا بلغوا الأربعين فأكثر: نعجة واحدة. قال يحيى إن مالك قال: هذا أكثر ما أحبه مما سمعته عن الأمر. وقال مالك: لما قال عمر بن الخطاب: “لا يجتمع المتفرّقون ولا يفرق المتجمّعون تجنّبًا لإخراج الزكاة” قصد به أصحاب الماشية. قال مالك: قصد بقوله: لا يجتمع المنفصلون ، مثلاً ، أن هناك جماعة من ثلاثة رجال ، لكل منهم أربعون شاة وماعز ، وعلي كل منهم أن يجتمع. دفع الزكاة. ثم عندما يكون جابي الزكاة في طريقه ، يجمعون قطعانهم بحيث لا يدينون بها إلا نعجة واحدة بينهم. مفصولين ، على سبيل المثال ، أن هناك شريكين ، لكل منهما مائة خروف وماعز ، وعليه يجب على كل واحدة أن تدفع ثلاث نعجة. ثم ، عندما يكون جامع الزكاة في طريقه ، فإنهم ينفصلون قطعانهم حتى يدفعوا نعجة واحدة لكل منهم ، وهذا حرام عليهم ، ولذلك يقال: لا يجتمع المنفصلون ولا يفرقوا حتى لا يخرجوا الزكاة. قال مالك: هذا ما سمعته في الأمر.
(17.14.26) حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي من ابن عبد الله بن سفيان الثقفي من جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أرسله مرة ليجمع الزكاة. كان يشتمل على الصخلا (عند حساب الزكاة) ، فقالوا: هل تشمل الصخلا مع عدم أخذها (كمقابل)؟ رجع إلى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال: نعم ، أدخلت فيك صخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ عكلة ، ولا ربة ، ولا مخد ، أو ذكر الغنم والماعز في سنتهم الثانية والثالثة ، وهذه تسوية عادلة بين صغار الغنم والماعز وأفضلهم “. قال مالك: “السخلة مولود حمل أو ولد ، والربّة أم ترعى نسلها ، والمخد نعجة أو ماعز ، والعقولة شاة أو ماعز يسمن للحوم”. قال مالك: عن رجل له غنم وماعز لم يكن عليه إخراج زكاة ، بل زاد بالولادة إلى زكاة يوم قبل أن أتى عليهم جباة الزكاة: إذا كان عدد الغنم والماعز ويبلغ ذريتهم زكاة مع ذريتهم ، ويلزم الرجل زكاةهم ، وذلك لأن نسل الضأن من القطيع نفسه ، وليس الأمر كما لو كان أحد يقتني خروفًا بشرائه. أو تعطى لهم أو ترثهم ، بل هي مثل بيع بضاعة لا تصل قيمتها إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، ويصل الربح الذي يراكمها إلى مبلغ تجب عليه الزكاة. على كل من ربحه ورأس ماله الأصلي ، معًا. إذا كان ربحه عبارة عن استحواذ بالصدفة أو ميراثًا ، فلن يضطر لدفع الزكاة عنها حتى انقضاء عام واحد من اليوم الذي حصل فيه عليها أو ورثها . ” قال مالك: صغار الغنم والماعز من القطيع ، كما أن الربح من المال في هذا المال ، ولكن هناك
هناك اختلاف واحد ، وهو أنه عندما يكون للرجل مبلغ زكاة من الذهب والفضة ، ثم يكتسب مبلغًا إضافيًا من المال ، فإنه يترك المال الذي اكتسبه ولا يدفع الزكاة عليه عندما يدفع الزكاة على أصله. ثروة لكنه ينتظر حتى ينقضي عام على ما اكتسبه من يوم اقتنائه. في حين أن الرجل الذي تجب عليه الزكاة من الغنم والماعز أو الماشية أو الإبل ثم يكتسب جملاً أو بقرة أو شاة أو ماعزاً أخرى ، يدفع الزكاة عليها في نفس الوقت الذي يدفع فيه زكاة الآخرين من نوعها. إذا كان لديه ماشية من هذا النوع تجب زكاةه بالفعل ، قال مالك: هذا أفضل ما سمعته عن هذا. ”
(17.15.27) قال يحيى عن مالك قال: الموقف معنا من الرجل الذي عليه زكاة مائة جمل ثم لا يأتى له جباة الزكاة حتى تحل الزكاة مرة ثانية وفي ذلك الوقت كله. ماتت إبله إلا خمسة ، وهو أن جباة الزكاة يقدر من الإبل الخمسة مقدار الزكاة المستحقة على صاحب الدواب ، وهي في هذه الحالة شاتان فقط ، واحدة عن كل سنة ، وذلك لأن فقط الزكاة التي يجب على صاحب الماشية دفعها هي ما يجب عليه في يوم تقدير الزكاة (فعليًا) ، وقد تكون مواشيه قد ماتت أو قد تكون قد زادت ، ولا يقدر جباة الزكاة إلا على ما يفعله. (في الواقع) يكتشف يوم إجراء التقدير ، فإذا كان على صاحب الماشية دفع أكثر من زكاة ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة وفقًا لما وجده جامع الزكاة (فعليًا) في حوزته ، و إذا مات ماشيته ، أو دفعت عدة زكاة د منه ولا يؤخذ منه شيء حتى نفوق ماشيته كلها ، أو تنخفض إلى أقل مما تجب عليه الزكاة ، فلا يلزمه إخراج زكاة ، ولا تبعة عليه. لما مات أو في السنين التي مضت.
(17.16.28) حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد قالت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: ” جاء الضأن من الزكاة عن عمر بن الخطاب ، فرأى بينهم شاة ذات ضرع كبير جاهزة للحليب ، فقال: ما هذه الشاة تعمل هنا؟ فقالوا: هي شاة من الزكاة. قال عمر: “إن أصحاب هذه الخروف لم يرضوا عن طيب خاطر. لا تجربوا الناس. ولا تأخذوا من حيواناتهم أفضل منتجي الطعام”. ”
(17.16.29) حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من عشيرة أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان ياتي عليهم فيجمع زكاتهم ، وهو سيقول لكل من يملك ماشية ، “اختر (الحيوان) زكاة ماشيتك واحضرها لي” ، ويقبل أي شاة يتم إحضارها إليه بشرط أن تفي بمتطلبات ما يدين به الرجل “. قال مالك: السنة معنا ، وما رأيت أهل العلم يفعلونه في مدينتنا ، أن الأمور لا تشق على المسلمين في إخراج زكاتهم ، وما يقدمونه من مواشيهم يقبل منهم. ”
(17.17.30) حدثني يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تجوز الزكاة لمن لا يحتاج إلا خمسة: من يقاتل في سبيل الله ، ومن يجمع الزكاة ، ومن خسر (على يد المدينين) ، ومن يشتريها بماله ، ومن له جار فقير يأخذ زكاة. ويعطي البعض هدية لمن ليس في حاجة “. قال مالك: الموقف معنا من قسمة الزكاة أن الأمر يعود إلى الحكم الفردي للمكلف (الولي) ، وأيهما أكثر الناس احتياجًا ، وأكثرهم عددًا ، حسب قوله. كيف يرى الرجل المسئول ذلك مناسبًا ، من الممكن أن يتغير ذلك بعد عام واحد أو عامين أو أكثر ، ولكن دائمًا ما يتم تفضيل المحتاجين والأكثر عددًا ، بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها. هذا ما رأيته من قبل أهل العلم مما أشبعني به “. قال مالك: “لا نصيب ثابت لجابي الزكاة إلا على ما يراه الإمام مناسباً”.
(17.18.31) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن أبا بكر الصديق قال: “إذا منعوا حتى حبلًا عرجًا أقاتلهم عليه”.
(17. يأتي من؟’ أخبره الرجل أنه جاء إلى مكان للري ، سمّاها ، ووجد مواشيًا ترعى من الزكاة تسقي هناك. حصل على بعض من
حليبهم ، الذي وضعه بعد ذلك في جلده المائي ، وكان هذا هو الحليب المعني. ثم وضع عمر بن الخطاب يده في فمه ليتقيأ ، قال مالك: موقفنا أن من امتنع عن الوفاء بواجب من واجبات الله ، ولم يستطع المسلمون الحصول عليه ، فيحق لهم قتاله حتى يحصلوا عليه منه “.
(17.18.33) أخبرني يحيى من مالك أنه سمع أن أحد إداريي عمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر فيه أن رجلاً رفض دفع الزكاة على ممتلكاته. كتب عمر إلى المسؤول وطلب منه ترك الرجل وشأنه وعدم أخذ زكاة منه عندما يأخذها من المسلمين الآخرين. سمع الرجل بذلك وأصبح الأمر لا يطاق عليه ، وبعد ذلك دفع الزكاة على ممتلكاته. كتب الوالي لعمر وذكر ذلك له ، ورد عليه عمر يأمره بأخذ الزكاة منه.
(17.19.34) حدثني يحيى عن مالك من مصدر موثوق من سليمان بن يسار وعن بصر بن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “في الأرض التي يسقيها المطر أو الينابيع أو أي وسيلة طبيعية هناك (الزكاة) على عشر. في الأرض المروية هناك (زكاة) عشرون (لدفع).
(17.19.35) حدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب قال: لا يُحسب زكاة التمر لا الجور ولا عمران الفرا ولا أذق بن حُبيق. قال مالك: هذا مثل الغنم والماعز التي يدخل صغارها في التقدير ولكن لا تؤخذ زكاة. ، مثل تمور البردي (من أجود أنواع التمور) ، والأصناف المماثلة. ولا ينبغي أخذ أدنى جودة (من أي عقار) ولا أعلى منها ، بل يجب أن تؤخذ الزكاة من خاصية الجودة المتوسطة “. قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه في الثمار هو أن التمر والعنب فقط يقدران على الشجرة ، ويقدران متى اتضحت قابليتهما للاستعمال وحلال بيعهما ، وذلك لأن ثمر النخيل. والكروم تؤكل على الفور في شكل تمور وعنب طازجة ، وبالتالي يتم التقييم عن طريق التقدير لتسهيل الأمور على الناس وتجنب التسبب في مشاكلهم. يتم تقدير إنتاجهم ومن ثم يتم إعطاؤهم مطلق الحرية في استخدام يخرجون كما يحلو لهم ، ثم يدفعون الزكاة عليها حسب التقدير “. قال مالك: ما لا يؤكل طازجاً كالحبوب والبذور التي لا يؤكل إلا بعد قطفها لا يقدر ، صاحبها بعد حصاده ودرسه وغربله فيكون عندئذ. في صورة حبوب أو بذرة ، عليه أن يفي بثقته بنفسه ويقتطع الزكاة التي يدين بها إذا كان المبلغ كبيرًا بما يكفي لدفع الزكاة ، وهذا هو الموقف الذي اتفقنا عليه جميعًا هنا (في المدينة المنورة). ” قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه جميعًا هنا (في المدينة المنورة) أن غلة نخيل التمر تقدر وهي لا تزال على الشجرة ، بعد أن تنضج وتصبح حلالًا للبيع ، والزكاة عليها تكون. يتم خصمها على شكل تمور مجففة وقت الحصاد ، وفي حالة تلف الثمار بعد تقديرها وتأثير الضرر على جميع الثمار ، فلا يلزم دفع الزكاة ، وإذا بقيت بعض الثمار غير متأثرة ، وكانت هذه الثمار مقادير لخمسة أوسوق فأكثر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تحسم منه الزكاة ، ولا تجب الزكاة على الثمرة التي تضررت. بالطريقة نفسها. إذا كان الرجل يمتلك قطعًا مختلفة من الممتلكات في أماكن مختلفة ، أو إذا كان شريكًا في ملكية قطع مختلفة من الممتلكات في أماكن مختلفة ، لا يتم دفع مبلغ للزكاة بشكل فردي ، ولكن عند جمعها معًا ، تأتي إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، ثم يجمعهما ويخرج الزكاة المستحق عليهم “.
(17.20.36) روى لي يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: عليهم عُشر. قال مالك: العاشرة التي تؤخذ من الزيتون تؤخذ بعد عصرها ، والزيتون لا يقل عن خمسة أوسق ، ولا يقل عن خمسة أوسوق ، فإن كان أقل من خمسة أوسوق. زيتون لا تجب عليه الزكاة ، وأشجار الزيتون مثل نخيل التمر حيث يوجد عشر ما يسقى بالمطر أو الينابيع أو بأي وسيلة طبيعية ، وعشرون على ما يسقي ، لكن الزيتون لا يقدر في حينه. الشجرة ، والسنة عندنا من الحبوب والبذور التي يخزنها الناس ويأكلونها هي أن العُشر يؤخذ مما يسقى بالمطر أو الينابيع أو بأي وسيلة طبيعية ، وعشرين مما يسقى ، هو ما دام المبلغ يصل إلى خمسة أوسق فأكثر باستخدام الصاع السابق ، أي صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله عليه وسلم. تجب الزكاة على ما يزيد عن خمسة أوسوق على قدر ما فيه ، قال مالك: أنواع الحبوب والبذور التي فيها الزكاة: الحنطة ، الشعير ، السولط ، الذرة الرفيعة ، الدخن اللؤلؤي ، الأرز والعدس والبازلاء والفول وبذور السمسم وغيرها من الحبوب والبذور التي تستخدم في الغذاء. وتؤخذ الزكاة منها بعد حصادها وتكون على شكل حبوب أو بذرة ، قال: يؤتمن الناس على التقدير وما يسلمونه مقبولاً ، وسئل مالك هل العاشرة أم العشرين؟ نزل من الزيتون قبل بيعه أو بعده ، فقال: لا يؤخذ البيع. إن أهل إنتاج الزيتون هم الذين يسألون عن الزيتون ، كما يسأل عنه الناس في إنتاج المواد الغذائية ، وتؤخذ الزكاة منهم بما يقولون. من يحصل على خمسة أوسوق فأكثر من زيتونه يأخذ عُشر الزيت بعد عصره. وأما من لم يأخذ خمسة أوسوق من شجره فلا يلزمه إخراج زكاة في الزيت ، قال مالك: من يبيع محصوله عندما ينضج ويصبح جاهزا في القشر يلزمه زكاة الزكاة. من يشتريها لا. لا يصح بيع الغلة حتى تتهيأ في القشر ولا تحتاج إلى الماء “قال مالك في كلام الله تعالى:” وأعطي حقه يوم قطافه “أشار إلى الزكاة. ، وأنه سمع الناس يقولون ذلك ، قال مالك: إذا باع أحد حديقته أو أرضه ، وهي زروع أو فاكهة لم تنضج بعد ، فالزكاة على المشتري. أما إذا نضجت فالزكاة على البائع إلا إذا كان دفعها من شروط البيع “.
(17.21.37) قال مالك: إذا كان للرجل أربعة أوسوق تمور حصدها ، أو أربعة أوسوق قطف ، أو أربعة أوسوق حنطة ، أو أربع أوسوق قطف: غير مجمعة ، ولا يلزمه إخراج زكاة في شيء من الأصناف – التمر أو العنب أو الحنطة أو البقول – حتى يأتي أحدهم إلى خمسة أوسوق بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ما يقل عن خمسة أوسق من التمر ، فإن كان أي من الأصناف خمسة. الأوسق تجب فيه الزكاة ، فإذا لم يكن أي من الأصناف خمسة أوسوق فلا زكاة ، وشرح ذلك أنه عندما يحصد الرجل خمسة أوسوق من كفه ، يجمعها كلها. معا ويقتطع منها الزكاة حتى لو كانت جميعاً على اختلاف أنواعها وأصنافها. حقيقي ، مثل القمح البني ، والقمح الأبيض ، والشعير ، والسلط ، وكلها تعتبر فئة واحدة. إذا حصد الرجل خمسة أوسق من هذه ، فيجمعها ، ويخرج منها الزكاة. وإذا لم يصل إلى هذا المبلغ فلا يلزمه إخراج أي زكاة. وهو نفسه (أيضا) العنب سواء كان أسود أو أحمر. إذا اختار الرجل خمسة أوسق منها فعليه إخراج الزكاة عنها ، أما إذا لم يصلوا إلى هذا المقدار فلا يلزمه إخراج أي زكاة. تعتبر البقول أيضًا فئة واحدة ، مثل الحبوب والتمر والعنب ، حتى لو كانت من أصناف مختلفة وسميت بأسماء مختلفة. تشمل البقول الحمص والعدس والفول والبازلاء وأي شيء يتفق الجميع على أنه نبضة. إذا حصد الرجل خمسة أوسوق من البقول ، يقاس بالصاع السابق صلى الله عليه وسلم ، يجمعها جميعًا ، ويلزمها إخراج الزكاة منها ، وإن كانت من كل نوع. قال مالك: ميز عمر بن الخطاب بين البقول والقمح عندما أخذ الزكاة من نصارى الأنباط ، واعتبر جميع البقول فئة واحدة ، وأخذ منها عشرًا ، من الحبوب والزبيب أخذ عشرين “. قال مالك: إذا سأل أحدهم: فكيف يُجمع البقول عند تقدير الزكاة بحيث يكون هناك دفعة واحدة ، إذ يجوز للرجل أن يقايض بنوعين على أحدهما الآخر ، ولا يجوز مقايضة الحبوب؟ بمعدل اثنين إلى واحد؟ ” ، ثم قل له: “ يجمع الذهب والفضة معًا عند تقدير الزكاة ، على الرغم من أنه يمكن استبدال مبلغ من الدينار الذهبي بعدة أضعاف مقدار الدرهم الفضي ”. قال مالك في نخيل التمر التي يتقاسمها رجلين بالتساوي ، ويحصد منها ثمان أوسوق من التمر: فلا زكاة عليهما ، إذا كان الرجل يملك خمسة أوسوق مما يحصد من القطعة الواحدة. من الأرض ، والآخر يملك أربعة أوسوق أو أقل ، ومالك الأوسوق الخمسة يلزمه الزكاة ، والآخر الذي حصد أربعة أوسوق فأقل لا يلزمه دفع الزكاة ، هكذا يتم الأمر متى شئت. هناك شركاء في أي محصول ، سواء كان المحصول من الحبوب أو في حد ذاته
المحصول ، أو التمور التي يتم حصادها ، أو العنب الذي يتم قطفه. كل من حصد خمسة أوسوق من التمر ، أو قطف خمسة أوسوق من العنب ، أو حصد خمسة أوسق من الحنطة ، فعليه أن يخرج منه الزكاة ، ومن كان أقل من خمسة أوسق فلا يلزمه زكاة. الزكاة لا تكون إلا على من يكون حصاده أو قطفه أو جنيته خمسة أوسوق ، قال مالك: السنة معنا في أي شيء من هذه الأصناف من قمح وتمور وعنب وأي نوع من الحبوب. التي حسمت منها الزكاة ثم يخزنها صاحبها عدة سنوات بعد أن دفع الزكاة عنها حتى يبيع الجلوس ، فإنه لا يلزمه إخراج أي زكاة عن الثمن الذي يبيعها به. حتى انقضاء عام من اليوم الذي أجرى فيه البيع ، بشرط أن يكون قد حصل عليها من خلال الاستحواذ (بالصدفة) أو بأي وسيلة أخرى ولم يكن الغرض منها التداول. الحبوب والبذور والسلع التجارية هي نفسها ، في أنه إذا اقتنى الرجل بعضها واحتفظ بها لعدة سنوات ثم باعها بالذهب أو الفضة ، فلا يلزمه زكاة ثمنها إلا بعد مرور عام. عليه من يوم البيع. أما إذا كانت البضاعة معدة للتجارة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عنها إذا باعها ، بشرط أن يكون قد امتلكها لمدة عام من يوم دفع زكاة العقار الذي اشتراه بها “.
(17.22.37 أ) قال مالك: السنة التي اتفقنا عليها جميعا هنا (في المدينة) وسمعتها من أهل العلم أنه لا زكاة في أي نوع من الثمار الطرية سواء أن يكون رماناً أو خوخاً أو تيناً أو ما يشبهها أو لا يشبهها ما دامت فاكهة “. وتابع: “لا تجب الزكاة في العلف أو الأعشاب أو الخضراوات من أي نوع ، ولا زكاة على الثمن المحقق من بيعها حتى ينقضي عليها عام من يوم البيع الذي يعتبر الوقت الذي يستلم فيه المالك المبلغ “.
(17.23.38) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلزم المسلم أي زكاة على عبده أو حصانه “.
(17.23.39) روى لي يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ زكاة خيولنا وعبيدنا ، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فرفض. تحدثوا إليه مرة أخرى ، وكتب مرة أخرى إلى عمر ، ورد عليه عمر قائلاً: “إذا أرادوا ، خذها منهم و (ثم) أرجعها إليهم ووفر عبادهم”. قال مالك: قصده رحمه الله بقوله: رد عليهم إياه هو: فقرائهم. ”
(17.23.40) روى لي يحيى عن مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حازم قال: جاءت رسالة من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو في منى يأمره بألا يأخذ زكاة أي من العسل. أو الخيول “.
(17.23.41) روى لي يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن زكاة خيل العمل فقال: هل في الخيل زكاة؟ ”
(17.24.42) روى لي يحيى عن مالك أن ابن شهاب قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مشاة البحرين التي أخذها عمر بن الخطاب. من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر “.
(17.24.43) روى لي يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري ماذا أفعل بهم. قال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتبعهم نفس السنة التي تتبعهم مع أهل الكتاب.
(17.24.44) يروي لي يحيى عن مالك عن نافع من أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب فرض ضريبة جزية مقدارها أربعة دنانير على القاطنين حيث كان الذهب هو العملة ، وأربعون درهماً. على أولئك الذين يعيشون حيث كانت الفضة هي العملة. بالإضافة إلى ذلك ، كان عليهم إعالة المسلمين واستقبالهم كضيوف لمدة ثلاثة أيام.
(17.24.45) روى لي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: هناك ناقة أعمى خلف البيت ، قال عمر: سلمها إلى. قال: “لكنها عمياء” فقال عمر: فاصطفها مع الإبل الأخرى. قال عمر: تأكل من الأرض؟ قال أسلم: عليها صفة الجزية ، فأمرها عمر بذبحها ، وله تسعة صحون ، ووضع على كل صحن بعض من كل فاكهة وشهية كان فيها
د ثم أرسلهم إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتي أرسلها إلى ابنته حفصة كانت آخرهن جميعًا ، وإذا كان في أي منهن نقص كان في حفصة. جزء. وضع لحوم الذبيحة على الصحون ، وأرسلها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر بتحضير ما بقي من لحم الذبيحة ، ثم دعا. والمهاجرون والأنصار ليأكلوه “. قال مالك: لا أظن أن الماشية تؤخذ من أهل الجزية إلا الجزية.
(17.24.46) روى لي يحيى من مالك أنه سمع أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى حكامه يأمرهم بإعفاء أي شخص يدفع الجزية من دفع الجزية إذا أسلم. قال مالك: “السنة أن لا جزية على نساء وأبناء الكتاب ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا ، ولا يلزم أهل الذمة والمجوس أي زكاة”. على كفوفهم أو كرمهم أو محاصيلهم أو مواشيهم ، وذلك لأن الزكاة تجبى على المسلمين لتطهيرهم وردها إلى فقرائهم ، والجزية تفرض على أهل الكتاب لتذللهم. لأنهم في البلد الذي وافقوا على العيش فيه ، فلا يتعين عليهم دفع أي شيء على ممتلكاتهم باستثناء الجزية. ومع ذلك ، إذا كانوا يتاجرون في البلدان الإسلامية ، يدخلون ويذهبون فيها ، يؤخذ عشر مما هم عليه يستثمرون في مثل هذه التجارة ، وذلك لأن الجزية تفرض عليهم فقط بشروط اتفقوا عليها ، وهي أن يبقوا في بلادهم ، وأن تشن حربًا لهم على أي عدو لهم ، وذلك إذا ثم يتركون تلك الأرض للذهاب إلى أي مكان آخر للقيام بأعمال تجارية يرغبون فيها علي أن أدفع عشر. من منهم يتعامل مع أهل مصر ، ثم يذهب إلى سوريا ، ثم يتعامل مع أهل سوريا ثم يذهب إلى العراق ويتعامل معهم ثم يذهب إلى المدينة المنورة أو اليمن أو أماكن أخرى مماثلة. ، يجب أن تدفع عشر. لا يجب على أهل الكتاب والمجوس دفع أي زكاة على ممتلكاتهم أو ماشيتهم أو محاصيلهم أو محاصيلهم. لا تزال السنة مستمرة على هذا النحو. ظلوا في الدين الذي كانوا فيه ، وما زالوا يفعلون ما اعتادوا فعله. إذا تكرروا في أي سنة من السنوات في بلاد المسلمين ، فعليهم أن يدفعوا العشر في كل مرة ، لأن ذلك خارج عما اتفقوا عليه ، وليس من الشروط المقررة لهم. هذا ما رأيت أهل المعرفة في مدينتنا يفعلونه “.
(17.25.47) يروي لي يحيى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ عشرين من حبوب وزيت زيتون الأنباط ، قصدًا بذلك زيادة الحمولة إلى المدينة المنورة. . سيأخذ عُشر النبضات.
(17.25.48) روى لي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن الصائب بن يزيد قال: كنتُ كشاب أعمل مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في سوق المدينة في زمن عمر بن. والخطاب وكنا نأخذ العشر من الانباط “.
(17.25.49) روى لي يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب لماذا كان عمر بن الخطاب يأخذ العشر من الأنباط ، فأجاب ابن شهاب: كان يؤخذ عنهم في الجاهلية ، وعمر. فرضته عليهم “.
(17.26.50) روى لي يحيى عن زيد بن أسلم أن أبيه قال إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لقد أعطيت مرة فرسًا كريمًا ليحمل في سبيل الله ، وتركه الرجل. أردت أن أشتريها منه ، وظننت أنه سيبيعها بثمن بخس ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا تشتريها ولو أعطى. لك درهم واحد ، فمن أخذ صدقته مثل الكلب يبتلع قيئه. ”
(17.26.51) روى لي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أعطى فرسًا ليحمله في سبيل الله ثم أراد أن يشتريه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تشتري ولا ترد صدقتك. قال يحيى إن مالك سئل عن الرجل الذي أعطى صدقا ، ثم وجدها معروضا عليها للبيع من غير من أعطاها له ، فقال: “أفضل أن يتركها”.
(17.27.52) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يدفع زكاة الفطر عن عباده الذين في وادي القرى وخيبر. روى لي يحيى أن مالك قال: خير ما سمعته عن زكاة الفطر أن على الرجل أن يدفع لكل من يعولها ويعولها ، وعليه أن يدفع لها كل مكتتب. ومضروبه وعباده العاديون سواء كانوا حاضرين أو غائبين ما داموا أ
إعادة المسلمين ، وسواء كانوا حصون أم لا. لكنه لا يلزمه إخراج الزكاة على أي منهم من غير المسلمين. قال مالك في العبد الهارب: أظن أن سيده يجب أن يدفع زكاة الرحم سواء عرف مكانه أم لا. لم يمض وقت طويل على هروب العبد ويأمل سيده أن يظل حيا ويعود. إذا كان قد مضى وقت طويل على الهرب ويأس سيده من عودته فلا أعتقد أنه يجب عليه دفع الزكاة عنه. قال مالك: يجب إخراج زكاة الفطر على أهل البادية (أي الرحل) كما يجب إخراجها من أهل القرى (أي المستقرون) ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ، جعل زكاة الفطر في آخر رمضان واجبة على كل مسلم سواء كان حرا أم عبدا ذكرا كان أم أنثى “.
(17.27.53) روى لي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الإفطار في نهاية رمضان واجبة على كل مسلم سواء حر أو عبد ، ذكرا كان أو أنثى ، واشترطه صغيرا من التمر أو صحن من الشعير.
(17.27.54) حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن لياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر بزكاة الفطر. ص حنطة أو صاعة شعير أو صاع تمر أو صاع لبن مجفف أو صاع زبيب بصلح النبي صلى الله عليه وسلم “.
(17.27.55) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سيدفع زكاة الفطر في التمر إلا مرة واحدة عندما يدفعها في الشعير. مالك سعيد: إخراج جميع أنواع الكفارة ، وزكاة الفطر ، وزكاة الحبوب التي تجب فيها العشر أو العشرون ، يكون بالطين الأصغر ، وهو موطن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلمه إلا في طلاق الظهار ، إذا دفعت الكفارة بمد هشام ، وهو الوحل الأكبر “.
(17.28.56) روى لي يحيى عن مالك من نافع أن عبد الله بن عمر كان يرسل زكاة الفطر لمن جمعت معه قبل يومين أو ثلاثة أيام من الإفطار.
(17.28.57) روى لي يحيى أن مالك رأى أن أهل العلم كانوا يحبون دفع زكاة الفطر بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل ذهابهم إلى مكان الصلاة. قال مالك: في هذا مجال إن شاء الله في أن يكون قبل الخروج يوم الفطر أو بعده.
(17.29.58) روى لي يحيى أن مالك قال: لا يجب على الرجل إخراج الزكاة عن عبيد عبيده ، ولا على من يعمل عنده ، ولا على عبيد زوجته ، إلا لمن يخدمه ويخدمه. الذين لا يستغنى عن خدماتهم ، وفي هذه الحالة يلزمه دفع الزكاة ، ولا يلزمه دفع الزكاة عن أي من عباده الكافرين الذين لم يسلموا ، سواء كانوا للتجارة أو غير ذلك “.