مقالات

الإمام علي الرضا عليه السلام، (148 ــ 203 هـ) هو علي بن موسى بن جعفر، المعروف بـالرضا، ثامن أئمة أهل البيت عند الشيعة الإمامية، تولى الإمامة بعد استشهاد أبيه الكاظم (ع) واستمرّت إمامته حوالي 20 عامّاً. له عدة ألقاب أشهرها الرضا، وكنيته أبو الحسن الثاني، ولد في المدينة المنورة عام 148 هـ، واستشهد بسمٍّ دسَّ إليه المأمون العباسي، في طوس سنة 203 هـ، ودفن في مدينة مشهد، وصار مرقده مزاراً يقصده الملايين من مختلف البلدان.

بعد أن كان الإمام الرضا (ع) يُقيم في المدينة المنورة، انتقل إلى خراسان، بطلبٍ وأمرٍ من المأمون العباسي؛ ليُكرهه على قبول ولاية عهده، وعند مروره بنيشابور روى حديث سلسلة الذهب المشهور.

عُرف عند أهل زمانه بالزهد والعبادة والإحسان للمستضعفين، غير أنّه اشتهر بسعة علمه ومعارفه؛ وذلك لتَفَوُّقه على جميع من ناظره من مختلف المذاهب والأديان، وهذا ما كشفته مناظراته، التي كان يقيمها المأمون العباسي بينه وبين كبار علماء المذاهب والأديان، لعلّه يتمكن من إثبات أنّ أئمة أهل البيت (ع) ليس لديهم علم لَدُنّي كما هو المتداول عند شيعتهم ومواليهم.

هناك العديد من المؤلفات حول حياة الإمام الرضا(ع)، بمختلف اللغات، کالعربية،‌ والفارسية،‌ والإنجليزية، منها كتاب «الحياة السياسية للإمام الرضا(ع)» من تألیف السيد جعفر مرتضى العاملي، و«حياة الإمام علي بن موسى الرضا(ع): دراسة وتحليل»، لمؤلفه باقر شريف القرشي.

هويته الشخصية

هو علي بن موسى بن جعفر (ع). لُقّب عند الشيعة والسنّة بألقاب، أشهرها الرضا، كما یشتهر بعالم آل محمد (ص) حيث ورد عن الإمام الكاظم (ع) أنه قال لأبنائه:‌ «هذا أخوكم عليّ بن موسى عالم آل محمد»، ويُعرف بالإمام الرؤوف، حيث خاطبه الإمام الجواد (ع) في زيارته: «السَّلَامُ عَلَى الْإِمَامِ الرَّءُوف‏». وكذلك لُقِّب بالزّكيّ، والرضي، والوليّ، والوفيّ، والفاضل، والصابر، ونور الهدى، وسراج الله.

المشهور هو أنه يكنى بأبي الحسن، ويكنى في بعض أسانيد الروايات بأبي الحسن الثاني، باعتبار أنّ والده الإمام موسى الكاظم (ع) هو أبو الحسن الأول.

المشهور بين الأعلام والمؤرخين، أنّه ولد في المدينة المنورة عام 148 هـ،، وقيل سنة 153 هــ، في يوم الخميس أو الجمعة الموافق 11 ذي الحجة أو ذي القعدة أو ربيع الأول.

هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، وابن فاطمة الزهراء بنت النبي محمد (ص).

  • أبوه: موسى الكاظم (ع) الإمام السابع للشيعة الإمامية، وجده الإمام جعفر الصادق (ع).
  • أمّه: يرى الشيخ الصدوق أن: أمّه أم ولد (جارية) يقال لها «تُكْتَم» قد سميّت بهذا الاسم عندما كانت ملكاً للإمام الكاظم، ثمّ سمّاها الطاهرة حينما ولدت الإمام الرضا، وقد روى قوم بأنها تسمى (سكن النوبية)، وسميت (أروى)، وسميت (نجمة) وسميت (سمان)، وتكنى (أم البنين)، ولم تذكر المصادر التاريخية معلومات دقيقة عن نسبها.

إخوته:

للإمام الرضا (ع) (36) أخاً وأختاً، هم:

  • الذكور: إبراهيم، والعباس، والقاسم، وإسماعيل، وجعفر، وهارون، والحسين وأحمد، ومحمد، وحمزة، وعبد الله، واسحاق، وعبيد الله، وزيد، والحسن والفضل، وسليمان.
  • الإناث: فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى، (إحداهن هي فاطمة المعصومة)، ورقية، وحكيمة، وأم أبيها، ورقية الصغرى، وكلثم، وأم جعفر، ولبابة، وزينب، وخديجة، وعلية، وآمنة، وحسنة، ويريهة، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم كلثوم.

زوجاته:

ذكرت بعض الروايات أنّ من زوجاته أم ولد يقال لها سبيكة، وهي من أَهل بيت ماريَةَ القبطية زوجة النبي الأكرم (ص) وأُمِّ إبراهيم ابن رسول الله. كما جاء في بعض المصادر التاريخية أنّ المأمون اقترح على الإمام الرضا تزويجه بابنته (أم حبيب) فقَبِلَ الإمام بذلك، وهدف المأمون من الزواج، هو التقرّب من الإمام الرضا والنفوذ إلى بيته، ويعتقد اليافعي أنّ اسم بنت المأمون التي زوجها من الإمام الرضا (ع) هو: أم حبيبة، أما السيوطي فقد ذكر خبر تزويج ابنة المأمون من الإمام الرضا من دون أن يتعرض لذكر اسمها.

أولاده:

  • الذكور: اختلفت كلمة المؤرخين في خصوص عدد أولاد الإمام الرضا: والقول المشهور عند متقدمي العلماء، هو أنّ له ولداً واحداً، وهو الإمام محمد الجواد (ع)، وهذا ما استقربه الشيخ المفيد، وقطع به الطبرسي وابن شهر آشوب، وهناك من ذهب إلى القول بأنّ له ستة أولاد، خمسة ذكور وهم: محمد القانع، حسن، جعفر، إبراهيم، حسين، وبنت واحدة، وهذا قول الإربلي، كما أخرج الحميري القمي في مصنّفه (قرب الإسناد) رواية يُفهم منها أنّ للإمام ولدان.
  • الإناث: أخرج الشيخ الصدوق رواية وقع في سندها ما يُفْترض أنّها بنت الإمام الرضا، وهي فاطمة، كما أن من قال بأنّ للإمام الرضا ستة أولاد، ومن هؤلاء هناك بنت اسمها عائشة.

وقيل أنّ له ابنٌ دُفن في مدينة قزوين كان عمره سنتين أو أقلّ، والمعروف حالياً أنه كان يدعى بحسين، وقد توفي عندما سافر الإمام إليها سنة 193 هـ.

صفاته

ذكرت المصادر أن الإمام الرضا عليه السلام كان يتميز بصفات عن غيره، ومنها:

صفاته الخَلْقية

نُقل أنّه كان معتدل القامة، وأنّه كان أبيض، غير أنّ جملة من المؤرخين قالوا: أنّه كان أسمر شديد السمرة، وقد شبّهه البعض بأنّه شديد الشبه بجدّه رسول الله (ص).

صفاته الخُلْقية
كما أن الإمام الرضا (ع) كان يتسم بصفات من مكارم الأخلاق، منها:
في الزهد والكرم

وردت عدّة روايات تكشف عن زهد الإمام الرضا وكرمه:

  • روي عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ جُلُوسُ‏ الرِّضَا فِي الصَّيْفِ عَلَى حَصِيرٍ وَفِي الشِّتَاءِ عَلَى مِسْحٍ‏ وَلُبْسُهُ الْغَلِيظَ مِنَ الثِّيَابِ حَتَّى إِذَا بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَيَّنَ لَهُمْ، وَلَقِيَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي ثَوْبٍ خَزٍّ، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ لَبِسْتَ ثَوْباً أَدْنَى مِنْ هَذَا، فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَأَدْخَلَ كُمَّهُ، فَإِذَا تَحْتَ ذَلِكَ مِسْحٌ،‏ فَقَالَ: يَا سُفْيَانُ الْخَزُّ لِلْخَلْقِ‏ وَالْمِسْحُ لِلْحَقِّ.
  • ما رواه يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّوْبَخْتِيُّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَقَالَ لَهُ: أَعْطِنِي عَلَى قَدْرِ مُرُوَّتِكَ. قَالَ: لَا يَسَعُنِي ذَلِكَ، فَقَالَ: عَلَى قَدْرِ مُرُوَّتِي. قَالَ: أَمَّا إِذاً فَنَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ أَعْطِهِ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَفَرَّقَ بِخُرَاسَانَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ: إِنَّ هَذَا لَمَغْرَمٌ، فَقَالَ: بَلْ‏ هُوَ الْمَغْنَمُ‏ لَا تَعُدَّنَّ مَغْرَماً مَا ابْتَعْیتَ بِهِ أَجْراً وَكَرَماً.
    في العبادة والتقوى
    عرف الإمام الرضا (ع)، بكثرة انقطاعه لخالقه حين تنام الخلائق:
    • يقول الشبراوي: عليّ الرضا (ع) كان صاحب وضوء وصلاة ليله كلّه، يتوضّأ ويصلّي ويرقد، ثمّ يقوم فيتوضّأ ويصلّي ويرقد، وهكذا إلى‏ الصباح.
    • وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصُّولِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَاسْمُهَا عُذَرُ قَالَتْ: اشْتُرِيتُ مَعَ عِدَّةٍ مِنَ الْجَوَارِي فَحُمِلْنَا إِلَى الْمَأْمُونِ فَوَهَبَنِي لِلرِّضَا (ع) فَسَأَلْتُ عَنْ أَحْوَالِ الرِّضَافَقَالَتْ: مَا أَذْكُرُ مِنْهُ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَاهُ يَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ السَّنِيِّ، وَيَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءَ وَرْدٍ وَمِسْكاً وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَكَانَ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ وَقْتٍ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَجْلِسُ لِلنَّاسِ أَوْ يَرْكَبُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فِي دَارِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ- إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ النَّاسُ قَلِيلًا قَلِيلًا.
    • وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ وهو يصف حال الإمام الرِّضَا فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ كَانَ قَلِيلَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ كَثِيرَ السَّهَرِ- يُحْيِي أَكْثَرَ لَيَالِيهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى الصُّبْحِ – وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَلَا يَفُوتُهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ – وَيَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ – وَكَانَ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ – وَأَكْثَرُ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْهُ فِي اللَّيَالِي الْمُظْلِمَةِ – فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَى مِثْلَهُ فِي فَضْلِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ.
    في الإحسان والعطف
    من أبرز مُميِّزات الإمام الرضا (ع)، هو عطفه وإحسانه على المساكين والفقراء، وخاصة المستضعفين من العبيد:
    • أخرج الكليني عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّضَا عليه السلام فِي سَفَرِهِ إِلَى خُرَاسَانَ، فَدَعَا يَوْماً بِمَائِدَةٍ لَهُ فَجَمَعَ عَلَيْهَا مَوَالِيَهُ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ عَزَلْتَ لِهَؤُلَاءِ مَائِدَةً، فَقَالَ: مَهْ إِنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاحِدٌ وَالْأُمَ‏ وَاحِدَةٌ وَالْأَبَ وَاحِدٌ وَالْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ.
  • في العلم والمعرفة

عُرِف الإمام الرضا (ع)، بتفرّده عن أهل زمانه بسعة العلم والمعرفة، وشهد له بذلك مختلف أصحاب المذاهب والأديان، والروايات في ذلك كثيرة:

  • منها ما قاله عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ‏ مِنْ‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ مُوسَى‏ الرِّضَا عليه السلام وَلَا رَآهُ عَالِمٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ بِمِثْلِ شَهَادَتِهِ، وَلَقَدْ جَمَعَ الْمَأْمُونُ فِي مَجَالِسَ لَهُ ذَوَاتِ عَدَدِ عُلَمَاءِ الْأَدْيَانِ، وَفُقَهَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ، فَغَلَبَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَقَرَّ لَهُ بِالْفَضْلِ، وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقُصُورِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا يَقُولُ: كُنْتُ أَجْلِسُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُلَمَاءُ بِالْمَدِينَةِ مُتَوَافِرُونَ، فَإِذَا أَعْيَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَشَارُوا إِلَيَّ بِأَجْمَعِهِمْ، وَبَعَثُوا إِلَيَّ بِالْمَسَائِلِ فَأَجَبْتُ عَنْهَا.
  • ومنها ما روي عن أَبُي ذَكْوَانَ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْعَبَّاسِ يَقُولُ‏: مَا رَأَيْتُ الرِّضَا عليه السلام سُئِلَ عَنْ شَيْ‏ءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَهُ، وَلَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ بِمَا كَانَ فِي الزَّمَانِ إِلَى وَقْتِهِ وَعَصْرِهِ، وَكَانَ‏ الْمَأْمُونُ‏ يَمْتَحِنُهُ‏ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ بِالسُّؤَالِ عَنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ، فَيُجِيبُ فِيهِ وَكَانَ كَلَامُهُ وَجَوَابُهُ وَتَمْثِيلُهُ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ يَخْتِمُهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَيَقُولُ: لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْتِمَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَخَتَمْتُ، وَلَكِنْ مَا مَرَرْتُ بِآيَةٍ قَطُّ إِلَّا فَكَّرْتُ فِيهَا وَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ نَزَلَتْ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَلِذَلِكَ صِرْتُ أَخْتِمُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
معرفته بكل اللّغات

تميَّز الإمام الرضا (ع)، بمقدرته على مخاطبة كل قوم بلغته، وهذا قد تظافرت به الروايات الواردة عن مَن كان يتواصل معه:

  • يقول اسماعيل السندي: سمعت بالهند أنّ لله في العرب حجّة، فخرجت في طلبه، فدللت على الرضا (ع) فقصدته، وأنا لا أحسن العربية، فسلّمت عليه بالسنديّة، فردّ عليَّ بلغتي، فجعلت اُكلمه بالسندية، وهو يردّ عليَّ بها، وقلت له: إنّي سمعت أنّ لله حجّة في العرب، فخرجت في طلبه، فقال: أنا هو، ثمّ قال لي: سلْ عمّا أردته، فسألته عن مسائل فأجابني، عنها بلغتي.
  • ويقول أبو الصّلت الهروي: ’’ كان الرضا (ع) يُكلّم النّاس بلغاتهم، فقلت له في ذلك، فقال: يا أبا الصّلت، أنا حجّة الله على خلقه، وما كان الله ليتّخذ حُجّة على قوم وهو لا يعرف لُغاتهم، أو ما بلغك قول أمير المؤمنين (ع): أُوتينا الخطاب، وهل هو إلا معرفته للُّغات.

محل إقامته

وُلِد الإمام الرضا (ع) في المدينة المنورة، واستشهد في طوس، وبسبب وجود تضارب في تاريخ ولادته وعمره فمن الصعب تحديد المدة الزمنية الدقيقة التي أقام في المدينة.

ولكن المعروف بأنه قضى حوالي سبع عشرة سنة من إمامته في المدينة – وهي فترة ما بين سنة 183 هـ استشهاد الإمام الكاظم (ع) حتى إشخاصه إلى خراسان سنة 201 هـ.

وبعد انتقاله إلى طوس أقام بقية حياته في طوس، والتي هي سنتان حيث استشهد في سنة 203 للهجرة، وفيما عدا المدينة المنورة وطوس، أقام الإمام لمدة قصيرة في كل من الكوفة، والبصرة أيضاً.

شهادته

أجمع علماء ومؤرّخو الشيعة على أنّ الإمام الرضا (ع) استشهد بسبب السمّ الذي دسّ له في العنب أو الرمان، بأمرٍ من المأمون العباسي.

فقد روى الشيخ المفيد أن عبد الله بن بشير قال: أمرني المأمون أن أطول أظفاري عن العادة، ولا أظهر لأحد ذلك، ففعلت، ثم استدعاني، فأخرج إلي شيئاً شبه التمر الهندي، وقال لي: اعجن هذا بيديك جميعاً، ففعلت، ثم قام، وتركني، فدخل على الرضا (ع)، فقال له: ما خبرك؟ قال: أرجو أن أكون صالحا. قال له: أنا اليوم بحمد الله أيضاً صالح، فهل جاءك أحد من المترفقين في هذا اليوم؟ قال: لا، فغضب المأمون، وصاح على غلمانه، ثم قال: خذ ماء الرمان الساعة، فإنّه مما لا يستغنى عنه، ثم دعاني، فقال: ائتنا برمان، فأتيته به، فقال لي أعصره بيديك، ففعلت، وسقاه المأمون الرضا بيده، فكان ذلك سبب وفاته‏، وقد دفنه المأمون في بيت حميد بن قحطبة الطائي أي البقعة الهارونية الواقع في قرية سناباد، حيث يقع الحرم الرضوي اليوم في إيران في محافظة خراسان الرضوي مشهد المقدّسة.

ونقل الصدوق جملة من روايات بهذا المضمون، ذكر في بعضها أنّ المأمون دسّ إليه السم في العنب وفي بعضها العنب والرمّان.

وكذلك جاء في تاريخ اليعقوبي: انطلق المأمون في عام 202 للهجرة من مرو إلى العراق مصطحباً معه وليّ عهده الرضاعليه السلام ووزيره الفضل بن سهل ذا الرئاستين، ولما صار إلى طوس توفي الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بقرية يقال لها النوقان أول سنة 203 هـ، ولم تكن علته غير ثلاثة أيام، فقيل إنّ علي بن هشام أطعمه رمانا فيه سم، وأظهر المأمون عليه جزعاً شديداً، كما ذكر ابن حبان، في كتابه الثقات عند ترجمته لـ (علي بن موسى الرضا): ومات علي بن موسى الرضا (ع) بطوس من شربة سقاه إياها المأمون، فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين.

وذكر المؤرخون أنّ من الأسباب التي دفعت بالمأمون للإقدام على فعلته:

  • أولاً: انتصاره وتغلبه على علماء عصره في حلقات المناظرة.
  • ثانياً: ما حصل من وقائع أثناء صلاة العيد حيث أنّ المأمون شعر بالخطر الشديد مما حدث في تلك الحادثة، فجعل عليه عيوناً تراقبه خشية أن يقوم بما يعدّ مؤامرة ضدّ المأمون.

والمشهور عند الشيعة أن شهادته كانت في شهر صفر سنة 203 هــ عن عمر ناهز ( 55 ) عاماً، وحدّدها الطبرسي في الآخر من شهر صفر.

وهناك من ذهب إلى أنّ شهادته كانت في 21 من شهر رمضان، ورأي ثالث يذهب إلى القول أنّ شهادته كانت في 18 جُمادى الأولى، ورابع يرى أنّها في 23 من ذي القعدة أو آخرها سنة 202 هـ، أو 203 هـ، أو 206 هـ، وروى الكليني أنّ شهادته كانت في يوم الجمعة أو الأثنين آخر صفر، أو 17 صفر، أو 21 رمضان، أو 18 جمادى الأولى، أو 23 ذي القعدة، أو آخره سنة 202 أو 203 أو 206 هـ. عن عمر ناهز 55 عاماً، وهذا هو المشهور بين أكثر المؤرخين، وحدّدها الشيخ الطبرسي في الآخر من صفر.

وبسبب الاختلاف في تاريخ ولادته وشهادته، فقد اختُلف أيضاً في تحديد عمره الشريف، فكان ما بين 47 -57، إلّا أنه بحسب المستفاد من الرأيين المشهورين في تاريخ ولادته وشهادته يكون قد ناهز الـ 55 عاماً.

ورثاه الشعراء ومنهم علي بن أبي عبد الله الخوافي في هذه الأبيات:

 
يا أرض طوس سقاك الله رحمته ماذا حويت من الخيرات يا طوس
طابت بقاعك في الدنيا وطيبها شخص ثوى بسنابآد مرموس
شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومغموس
يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس
فخرا فإنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأبرار محروس

السيرة الرضوية

السيرة العبادية: ورد في السيرة العملية للإمام الرضا (ع) أنه (ع) عندما يسمع صوت الأذان وهو في مناظرة مع كبار علماء الأديان والفرق، يترك جلسة المناظرة، ويجيب على طلب الحاضرين لمواصلة المناظرة: نصلي ونعود، كما أن هناك أخبار وردت عن تهجده وإحيائه الليل بالعبادة وذكر الله، وحينما أهدى الإمام الرضا (ع) قميصه لدعبل الخزاعي قال له: احتفظ بهذا القميص، فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعة، وختمت فيه القرآن ألف ختمة، وذكرت له سجدات طويلة أيضاً.

السيرة الأخلاقية: هناك نماذج ذكرت حول السلوك الطيب للإمام ومعاشرته مع الآخرين، منها مجالسته مع العبيد والخدم وتناوله الطعام معهم على مائدة واحدة حتى بعد ولاية عهده، روى ابن شهر آشوب أن الإمام الرضا (ع) دخل الحمام ذات مرة، وطلب أحد الأشخاص الحاضرين في الحمام وكان لا يعرف الإمام أن يدلكه (ع)، فبدأ (ع) يدلكه، ثم عرفه، ويجعل يعتذر من الإمام (ع)، لكن الإمام أخذ بخاطره، واستمر يدلكه.

السيرة التربوية: أكدت السيرة الرضوية على دور الأسرة في تربية الأولاد، ومن النقاط التي ورد فيها ضرورة اختيار الزوجة الصالحة، والاعتناء بالأيام التي المرأة فيها حامل، وتسمية الأولاد، وتكريمهم، وللإمام الرضا (ع) اهتمام بالغ بمجالسة أقربائه، وبناء عليه كلما سنحت له فرصة يجمع أقرباؤه الصغير منهم والكبير، ويجلس، ويتكلم معهم.

السيرة العلمية: عندما كان الإمام الرضا (ع) في المدينة يجلس في الروضة النبوية، ويجيب على أسئلة العلماء حينما يعجزون عن الجواب، وبعد ما حضر في مرو أجاب على كثير من الشبهات والسؤالات من خلال المناظرات التي نظمت آنذاك، وفضلا عنها فقد أقام الإمام (ع) مجلسا علميا في مسجد مرو، ولكن عندما سمع المأمون بذلك أمر بتفريق الناس عنه، وعطل درس الإمام، فدعا الإمام الرضا (ع) على المأمون لفعلته هذه.

إن الاهتمام بالصحة والطب واضح تماما في الروايات الواردة عن الإمام الرضا (ع)، وفضلا عن المفاهيم المتعلقة في هذا المجال، فقد ناقشت هذه الروايات قضية الوقاية والتغذية الصحيحة، والرعاية الشخصية، والعلاج. وكتاب طب الرضا الشهير بالرسالة الذهبية المنسوب إلى الإمام الرضا (ع) يحتوي على وصايا في هذا المطلب.

عدم التقية في قضية الإمامة: كان عصر الإمام الرضا (ع) لم يقبل التقية إلى حدّ ما؛ إذ أن ظهور الفرقة الواقفية وفكرتها تعد خطرا جادا على الإمامة، كما أن هناك بقايا الفرقة الفطحية كانت تنشط في عهد الإمام الرضا (ع)، فهذه الظروف جعلت الإمام (ع) أن يبتعد من سياسة التقية إلى حدّ ما، وبدأ بتبيين أبعاد الإمامة بشكل أكثر وضوحا، وعلى سبيل المثال إن موضوع “الإمام مفترض الطاعة” قد طرح بواسطة الإمام الصادق (ع) في الجلسات الكلامية والمجالس الدينية، لكن الأئمة المعصومون كانوا يتعاملون مع هذا الموضوع بتقية، وكان الإمام الرضا (ع) ودون خشية من الطغاة يعرّف نفسه بأنّه إمام مفترض الطاعة،وفي الوقت نفسه كان الإمام يطلب من الشيعة أن يتقوا الله، وينشروا كلامهم إلى الجميع.

وکان جواب الإمام على رسالة المأمون الذي طلب منه أن يبين له محض الإسلام وشرائع الدين، أنه (ع) أشار إلى التوحيد ونبوة النبي (ص)، وتطرّق إلى إمامة الإمام علي (ع) وأحد عشر من أبنائه وعبّر عن الإمام بأنه “القائم بأمر المسلمين”.

فترة إمامته

تصدى الإمام الرضا (ع) لل؛مامة بعد أبيه لمدة 20 سنة بين (183 -203 هـ)، عاصر فيها مُلك هارون الرشيد، (10 سنوات) ومُلك محمد الأمين ( 3 سنوات وخمسة وعشرين يوماً)، ثمّ خُلع الأمين واُجلس عمّه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة (14 يوماً)، ثُم اُخرج محمد ثانية وبويع له وبقى بعد ذلك (سنة وسبعة أشهر) وقتله طاهر بن الحسين، ثُم مُلك المأمون، (5 سنوات).

دلائل إمامته

من أبرز دلائل إمامته، نص الروايات التي رويت على جمهرة من أصحاب أبيه موسى بن جعفرعليه السلام منهم: داود بن كثير الرقيّ، محمد بن إسحاق بن عمار، علي بن يقطين، نعيم القابوسي، الحسين بن المختار، زياد بن مروان، داود بن سليمان، نصر بن قابوس، داود بن زربي، يزيد بن سليط ومحمد بن سنان.

ومن هذه الروايات:

  • عن داود الرقي قال: قلت لأبي إبراهيم – يعني موسى الكاظم-: فداك أبي إني قد كبرت، وخفت أن يحدث بي حدث، ولا ألقاك، فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال: ابني علي.
  • وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول– الكاظم- عليه السلام: ألا تدلني على من آخذ منه ديني؟ فقال: هذا ابني علي‏…

بالإضافة إلى الروايات العديدة، فإنّ مقبوليّة الإمام الرضا بين شيعته وأفضليته العلميّة والأخلاقيّة هي التي أثبتت إمامته على الرغم من أنّ قضية الإمامة كانت في زمنه في غاية الحساسية والتعقيد، ولكنّ أكثر أصحاب الإمام الكاظم سلّموا بخلافة الإمام الرضا من بعده.

فرق الشيعة في زمانه

بعد أن سُجِن الإمام الكاظم (ع) في المرّة الثانية التي اُستشهد فيها، وبعد شهادته، انقسم مَن كان على القول بإمامته إلى فرق وجماعات:

الفرقة الأولى: وهي التي أُطلق عليها في تلك المرحلة تسمية القطعية،وهم عموم شيعته الذين قالوا بشهادته ووفاته، ثمّ قالوا بإمامة ابنه الإمام علي الرضا (ع)، وهذه الجماعة شكلوا الأكثرية من شيعة الإمام موسى الكاظم، فقالوا: أنّ الإمام الكاظم مات في حبس السندي بن شاهك وأنّ يحيى بن خالد البرمكي دسّ له السمّ في الرطب والعنب، وبعثه إليه، فكان سبب استشهاده، وأنّ الإمام بعد الإمام الكاظم هو علي بن موسى الرضا (ع)، ولعلّ السبب وراء تسمية هذه الجماعة بالقطعيّة، هو كونهم قطعوا بوفاة الإمام موسى الكاظم، وكذلك قطعوا بإمامة الإمام علي الرضا.

الفرقة الثانية: وهي التي سُمِّيت بالواقفة، وهم الجماعة التي توقفت بالإمامة عند الإمام موسى الكاظم (ع)، وانقسموا في ما بينهم إلى ستة جماعات مختلفين في تفسير سبب وقفهم بالإمامة عند الإمام الكاظم.

  • الجماعة الأولى: قالت: بأنّ موسى بن جعفر لم يمت، وأنَّه حيٌ لا يموت حتى يملك مشرق الأرض وغربها، ويملأها عدلاً كما ملئت جورًا، ورأوا أنّه القائم المهدي، ورووا في ذلك روايات عن أبيه الإمام الصادق (ع).
  • الجماعة الثانية: اعترفت بوفاة الإمام موسى الكاظم، ولكنّها قالت: بعدم جواز أن تكون الإمامة لغيره، وذهبوا للقول برجعته بعد الموت، إلا أنّه مختفٍ عن الأنظار في مكان ما، وأنّه يلتقي ببعض أصحابه الموثقين، يرونه ويلقونه، ونقلوا في مدّعاهم روايات عن أبيه، أنَّه قال: سُمِّي القائم قائماً لأنه يقوم بعد ما يموت.
  • الجماعة الثالثة: ذهبت للقول أنّ الإمام الكاظم (ع) هو القائم، واعترفوا بوفاته، إلاَّ أنّهم قالوا: أنَّه شبيه عيسى بن مريم (ع)، وكذَبوا من قال برجوعه، وقالوا: أنّه يرجع في آخر الزمان لينشر في الأرض العدل والقسط، ورووا في ذلك روايات عن الإمام الصادق، وأنّه قال: أنّ فيه شبهًا من عيسى (ع).
  • الجماعة الرابعة: وهم الذين أنكروا قتله الإمام الكاظم، وقالوا بأنّه مات وأنّ الله رفعه إليه، وسوف يردّه عندم تحين ساعة قيامه وخروجه.
  • الجماعة الخامسة: وقد تكون هذه الجماعة هي إحدى الجماعات المتقدمة، وهم الذين قالوا بغيبة الإمام الكاظم (ع)، وأن القائمين من بعده مثل الإمام الرضا، هم ليسوا أئمة، بل هم خلفاء له إلى حين ظهوره وخروجه.
  • الجماعة السادسة: قالت لا ندري هل أنّ الإمام الكاظم حيًّا أم ميتًا، فوقفوا على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته لا يتجاوزن إمامته حتى يتبينوا من الذي نصّب نفسه إمامًا بعده – وهو الرضا – بالدلالات والعلامات الموجبة للإمامة، بالإقرار منه على نفسه بإمامته وموت أبيه، لا بأخبار أصحابه، ولكن هذه الفرقة ما لبثت حتى أقرَّت بإمامة الإمام الرضا إما عن طريق مشاهدتهم أمورا عن الإمام الرضا (ع) فقطعوا عليه بالإمامة، أو من روايات أصحاب الإمام وقولهم فيه.

الفرقة الثالثة: وهي التي أطلق عليها البشرية، وقيل: اسمها السهموية، وهم من الغلاة، والذين اتّبعتوا محمد بن بشير: حیث قالوا أنَّ الإمام الكاظم (ع) لم يمت ولم يُحبس، بل إنَّهُ غائبٌ، وهو القائم المهدي، وقد استخلف في وقت غيبته محمد بن بشير، وعلّمه جميع ما يحتاجه، وأعطاه جميع الصلاحيات التي تخوّله بأن يقوم مقامه، وقالوا أيضًا: أنّ محمد لما مات استخلف ابنه سميع بن محمد بن بشير، وهذه الفرقة أنكرت إمامة الإمام الرضا، ونسبت أنّ مولده غير طاهر، وكَفَرُوا بإمامته ووصفوه بأنّه مدَّعيا لها، بل وكَفَّرُوا وأباحوا دم ومال كل من يقول بإمامته، وأنكروا الزكاة والحجّ والخمس والصوم، وأباحوا المحارم من الفروج والغلمان مستندين في ذلك على قوله تعالى: ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا﴾، وقالوا بالتناسخ في أرواح الأئمة، وغيرها من المعتقدات التي تخرج عن الإسلام.

موقفه من الغلاة

  • وبيّن الإمام الرضا (ع)، عن بعض مناشئ الروايات التي تحتوي في مضمونها على الغلو في أهل البيت عليهم السلام، حيث قال في رواية طويلة: … يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِنَّ مُخَالِفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراً فِي فَضَائِلِنَا، وَجَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: الْغُلُوُّ، وَثَانِيهَا: التَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا، وَثَالِثُهَا: التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا …
  • وكذلك وقف لمواجهة الغلو في أئمة أهل البيت، ففي رواية طويلة، سُئل عمّا يقوله الغلاة في الإمام علي بن أبي طالب (ع)، فقال: سبحان اللّه عمّا يقول الظالمون والكافرون علوّا كبيرا!! أوليس علي كان آكلاً في الآكلين، وشاربا في الشاربين، وناكحا في الناكحين، ومحدِثا في المحدثين؟ وكان مع ذلك مصلّيا خاضعا بين يدي اللّه ذليلاً، وإليه أوّاها منيبا، أفمن هذه صفته يكون إلها؟! فإن كان هذا إلها فليس منكم أحد إلاّ وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على حدوث الموصوف بها.
  • وممّا قاله عن الغلاة: عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عن الغلاة والمفوضة، فقال: الغلاة كفار، والمفوضة مشركون، من جالسهم، أو خالطهم، أو آكلهم، أو شاربهم، أو واصلهم، أو زوّجهم، أو تزوج منهم، أو آمنهم، أو ائتمنهم على أمانة، أو صدَّق حديثهم، أو أعانهم بشطر كلمة، خرج من ولاية اللّه عز وجل.png وولاية رسول اللّه (ص) وولايتنا أهل البيت.

مكانته في المدينة

كان الإمام الرضا (ع) يعيش في المدينة المنورة وكان يتمتع بمكانة مرموقة بين الناس، فورد في رواية أن الإمام (ع) يصف موقعه بالمدينة للمأمون العباسي قائلا:

ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب، ولقد كنت أركب حماري، وأمرّ في سكك المدينة وما بها أعزّ مني، وما كان بها أحد منهم يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إلا قضيتها له.

كما روي عنه (ع) في وصف مكانته العلمية في المدينة:

كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، فإذا أعيَى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليّ بأجمعهم و بعثوا إليّ بالمسائل فأجيب عنها.

رحلته إلى خراسان

وقد كانت هجرة الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو في سنة 200 هـ، وهذا ما صرّح به بعض الباحثين، حيث قالوا: أنّ الإمام الرضا استقر في المدينة حتى سنة 201 هـ، ودخل مرو في شهر رمضان من السنة نفسها.

كما ذكر الشيخ المفيد أن المأمون قد أنفذ إلى جماعة من آل أبي طالب، فحملهم إليه من المدينة، وفيهم الرضا علي بن موسى، فأخذ بهم على طريق البصرة حتى جاءوه بهم، وكان المتولي لإشخاصِهم هو المعروف بالجلودي، فقدم بهم على المأمون، فأنزلهم داراً، وأنزل الرضا علي بن موسى داراً، وأكرمه، وعظّم، أمره، ويختلف الشيخ المفيد في روايته هذه مع اليعقوبي في كون رسول المأمون لجلب الإمام هو الجلودي لا الرجاء بن الضحاك.

فقد جاء في تاريخ اليعقوبي أنّ المأمون أمر الرجاء بن الضحاك – وهو من أقارب الفضل بن سهل بجلب الإمام الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان عن طريق البصرة، وقد حدد المأمون مسيراً خاصّاً لقافلة الإمام خشية من أن يمرّ الإمام على المناطق التي تقطنها الشيعة، ويلتقي بهم فأمر أن لا يأتوا به عن طريق الكوفة، بل عن طريق البصرة وخوزستان وفارس ومنه إلى نيشابور، فهكذا كانت حركة الإمام استناداً لكتاب أطلس الشيعة: المدينة، نقره، هوسجة، نباج، حفر أبي موسى، البصرة، الأهواز، بهبهان، إصطخر، أبرقوه، ده شير (فراشاه)، يزد، خرانق، رباط بشت بام، نيشابور، قدمكاه، ده سرخ، طوس، سرخس، مرو.

ومن أهم وأوثق ما حدث في هذا الرحلة الطويلة حديث الإمام في مدينة نيشابور المشهور بحديث سلسلة الذهب.

توليه ولاية عهد المأمون

طلب المأمون العباسي من الإمام الرضا (ع)، أن يكون ولي عهده في الخلافة، فرفض الإمام ذلك، كما تشير جملة من الأخبار والروايات، غير أنّ المأمون التجأ إلى تهديد الإمام الرضا، بالتصريح تارة وبالتلويح أخرى، ممّا دفع بالإمام ولحفظ الدماء، لقبول ولاية العهد بشرط أن لا تكون له أي سلطة تشريعية أو تنفيذية في حكم المأمون من قبيل: التنصيب والعزل، فقبل المأمون ذلك، لأنّ دوافعه في تولية الإمام ولاية العهد، كانت كالتالي:

  • تهدئة الأوضاع الداخليّة: بعد تسلّم المأمون الخلافة بسنة واحدة أي سنة 199 هـ، اندلعت ثورات واسعة قادها العلويّون، حيث خرج أبو السرايا السريّ بن منصور الشيبانيّ بالعراق، ومعه محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل الحسنيّ، فضرب الدارهم بالكوفة بغير سكّة العبّاسيين، وسيّر جيوشه إلى البصرة، وقد توزّعت الثورة على عدّة جبهات:
    • جبهة البصرة بقيادة العبّاس بن محمّد بن عيسى الجعفريّ.
    • جبهة مكّة بقيادة الحسين بن الحسن الأفطس.
    • جبهة اليمن بقيادة إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام.
    • جبهة فارس بقيادة إسماعيل بن موسى بن جعفر.
    • جبهة الأهواز بقيادة زيد بن موسى.
    • وجبهة المدائن بقيادة محمّد بن سليمان،

ولأجل كل هذا كان الهدف الأوّل من دعوة الإمام الرضا (ع) إلى خراسان تحويل ساحة المواجهة العنيفة والملتهبة إلى ساحة مواجهة سياسية هادئة.

  • سلب القداسة والمظلومية عن الثورة: فإنه لم تكن لثورات الشيعة لتقف عند حدّ، وهذه المواجهات كان لها خاصّيّتان:
    • المظلوميّة: الّتي كانت تتمثّل بانتزاع الخلافة والاضطهاد والقتل الّذي تعرّض له أئمّة أهل البيت من عهد الإمام عليّ (ع) إلى عهد مولانا الرضا وما بعده.
    • القداسة: فهي التي يمثّلها الإمام المعصوم من خلال ابتعاده عن أجهزة الحكم، وقيادة الناس وفقاً لمنهج الإسلام الذي يراه أصيلاً، فالمأمون العباسيّ أراد من خلال ولاية العهد أن يسلب هذه القداسة والمظلوميّة اللّتَيْن تشكّلان عامل النفوذ الثوريّ في المجتمع الإسلاميّ، لأنّ الإمام عندما يصبح وليّ عهد سينضمّ، حسب تصوّر المأمون، إلى أجهزة الحكم وينفذ أوامر الملك في التصرّف بالبلاد إذاً فهو لم يعد لا مظلوماً ولا مقدّساً.
  • إضفاء المشروعيّة على الخلافة العباسيّة: فمبايعة الإمام الرضا للمأمون تعني حصول المأمون على اعتراف من العلويّين، على أعلى مستوى، بشرعيّة الخلافة العباسيّة. وقد صرّح هو بذلك بقوله: فأردنا أن نجعله وليّ عهدنا، ليكون دعاؤه لنا، وليعترف بالملك والخلافة لنا؛ لأنّ هذه البيعة تعني بالنسبة إلى المأمون: أنّ الإمام يكون قد أقرّ بأنّ الخلافة ليست له دون غيره، ولا في العلويّين دون غيرهم؛ ولذلك إنّ حصول المأمون على هذا الاعتراف – ومن الإمام خاصّة – يُعتبر أخطر على العلويّين من الأسلوب الّذي انتهجه أسلافه من الأمويين والعباسيين ضدّهم، من قتلهم وتشريدهم، وسلب أموالهم.

وقد صرّح الإمام الرضا (ع) في خصوص توليه لولاية عهد المأمون قائلاً: ما زادني هذا الأمر (ولاية العهد) الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئا، ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب، ولقد كنت أركب حماري وأمر في سكك المدينة وما بها أعز منِّي.

مناظراته مع العلماء

بعد أن قدم الإمام الرضا (ع) مُكرهاً إلى مرو في بلاد فارس، بأمرٍ من المأمون العباسي، عقد المأمون مجموعة من المناظرات العلمية التي حضرها مختلف علماء المذاهب والأديان، وطلب من الإمام الرضا مناظرتهم، فكانت تتمحور هذه المناظرات في غالبيتها حول المسائل العقائدية والفقهية، أدرج منها الشيخ الطبرسي قسماً في كتابه: (الاحتجاج)، ومنها:

  • الاحتجاج في التوحيد والعدل
  • الاحتجاج في الإمامة
  • الاحتجاج مع المروزي
  • الاحتجاج مع أبي قرة
  • احتجاج مع الجاثليق (مع أهل الكتاب)
  • الاحتجاج مع أهل الكتاب (رأس الجالوت)
  • الاحتجاج مع المجوس
  • الاحتجاج مع رأس الصابئة

ويذهب عموم الشيعة الإمامية إلى أنّ غاية المأمون من عقد المناظرات، هي: إزالة الاعتقاد السائد لدى عامّة الأمّة حول أئمة أهل البيت عليهم السلام من أنّهم ذوو علم لدُنيّ، وهذا ما أشار له الشيخ الصدوق في مصنّفه عيون أخبار الرضا، حيث قال: كان المأمون يجلب على الرضا (ع) من مُتَكَلّمِي الفرق والأهواء المُضِلّة كل من سمع به، حِرْصَاً على انقطاع الرضا عن الحجّة مع واحد منهم، وذلك حسداً منه له، ولمنزلته من العلم، فكان لا يُكلم أحداً إلاّ أقرّ له بالفضل، والتزم الحُجَّة له عليه .

ولما أدرك المأمون في نهاية المطاف، أنّه لا يوجد نظيرًا للإمام الرضا (ع)، وأنّ الأمر بدأ ينعكس عليه سلباً، أخذ بالحدّ من هذه المناظرات، وقد أشار إلى ذلك عبد السلام الهروي‏.

مكانته عند عموم المسلمين

حاز الإمام علي بن موسى الرضا (ع) مكانة كبيرة عند الشيعة الإمامية، حيث كان الإمام الثامن من أئمتهم الإثني عشر، وكذلك كانت له مكانة عند من لم يعتقد بإمامته، من أعلام المذاهب الإسلامية الأخرى، وتجلَّى ذلك في كلماتهم التي دوّنوها في مصنّفاتهم عنه:

  • قال ابن حجر: كان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب.
  • قال السمعاني: والرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب.
  • قال الذهبي: كبير الشأن، له علم وبيان، ووقع في النفوس،صيره المأمون ولي عهده لجلالته.
  • قال الواقدي: كان ثقة يفتي بمسجد رسول الله وهو ابن نيف وعشرين سنة.
  • قال اليافعي: توفّى الإمام الجليل المعظّم سلالة السادة الأكارم أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد الأئمة الأثني عشر، أولي المناقب الذين انتسبت الإمامية إليهم …
  • قال ابن حبان: علي بن موسى الرضا … من سادات أهل البيت وعقلائهم، وأجلَّة الهاشميين ونبلائهم … وقد زرته مراراً كثيرة وما حلّت بي شدَّة في وقت مقامي بطوس فزرت علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت تلك الشدة، وهذا شيء جربته مراراً فوجدته كذلك، أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

أصحابه

هناك آراء عدة في عدد أصحاب الإمام الرضا (ع) فذكر الطوسي (315) شخصاً وذكر العطاردي (313) شخصاً، ولكن القرشي يشير إلى (367) صحابياً، ومنهم:

  • يونس بن عبد الرحمن
  • موفق (خادم الإمام الرضا)
  • علي بن مهزيار
  • صفوان بن يحيى
  • محمد بن سنان
  • زكريا بن آدم القمي
  • الريّان بن الصلت
  • دعبل بن علي الخزاعي

مختارات من كلامه

وردت الكثير من الروايات عن الإمام الرضا، في الفقه والعقيدة والأخلاق، وغيرها من صنوف العلوم، نذكر منها:

  • من أخلاق الأنبیاء التنظّف.
  • عونك للضعيف أفضل من الصدقة.
  • صاحب النعمة یجب أن یوسع علی عیاله.
  • مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
  • التودّد إلى الناس نصف العقل.
  • مَن جَلَسَ مَجلِسا يُحيى فيهِ أَمْرنا، لَم يَمُت قَلبُهُ يَومَ تَموتُ القُلوُبُ.
  • صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما توصل به الرحم كفّ الأذى عنها.
  • عندما سُئِل: ما حد التواضع؟ فقال: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله.
  • رحم الله عبداً أحيا أمرنا یتعلَّم علومنا ويعلّمها النّاس، فإنَّ النّاس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا.
  • كلَّما أحدث العباد من الذّنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون.

المؤلفات المنسوبة إليه

ذُكرت عدّة كتب ورسائل تعود نسبتها للإمام الرضا (ع)، غير أنّ ثبوت نسبة هذه المصنّفات له، فيه نقاش بين المحقّقين والعلماء، من هذه الكتب والرسائل:

  1. كتاب العلل: ذكرها الفضل بن شاذان عنه.
  2. مسائل علل الأحكام: رسالة كتبها لمحمد بن سنان.
  3. كتاب فقه الرضا: كتاب مطبوع، ظهر زمن العلامة المجلسي الثاني.
  4. صحيفة الرضا: أو مسند الرضا، ذكرت في مجمع البيان، ووسائل الشيعة … الخ.
  5. الرسالة الذهبية في الطب: كتبها للمأمون العباسي، وأشار لها الشيخ الطوسي في الفهرست.
  6. رسالة في شائع الدين: للمأمون العباسي، ونقلها الصدوق في مصنّفه عيون أخبار الرضا.
  7. رسالة في جوامع الشريعة: كتبها للمأمون العباسي، ونقلها الحراني في مصنّفه تحف العقول عن آل الرسول.

كتب تحدَّثت عن سيرته وترجمت له

  1. كتاب عيون أخبار الرضا (ع)، للشيخ الصدوق.
  2. الحياة السياسية للامام الرضا (ع)، السيد جعفر مرتضى العاملي
  3. كتاب الإمام الرضا عليه السلام تاريخ و دراسة، محمد جواد فضل الله.
  4. كتاب أعلام الهداية، المجمع العالمي لأهل البيت.
دین

السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ( 173 – 201 هـ)، هي فاطمة بنت الإمام الكاظم وشقيقة الإمام الرضا وعمة الإمام الجواد عليهم السلام. تحظى بمنزلة خاصة بين المؤمنين من أتباع أهل البيت عليهم السلام. كما ذكرت لها ألقاب كثيرة، منها: الطاهرة، والحميدة، والبرّة، والتقية، والنقية، كما أنها كانت تلقب بالمعصومة عليها السلام أيضاً، وأنّ هذا اللقب يُعد من أشهر ألقابها.

خرجت من المدينة في سنة 201 للهجرة؛ لزيارة أخيها الرضا عليه السلام في طوس، إلا أنها مرضت أثناء الطريق، وتوفيت بعد وصولها مدينة قم، ودفنت فيها حيث مرقدها الآن، وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: “مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ فِي قُمٍّ فَلَهُ الْجَنَّةُ”.

الحياة ونسبها

لم تسجل لنا الوثائق التاريخية القديمة يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومةعليها السلام، إلاّ أنّ المصادر المتأخرة سجلت لنا أن ولادتها كانت في المدينة المنورة غرّة ذي القعدة الحرام سنة 173 هـ. أبوها سابع أئمة الشيعة الإمام موسى بن جعفر الكاظمعليه السلام. وقد ذكر الشيخ المفيد ابنتين للإمام الكاظمعليه السلام يحملان اسم فاطمة الأولى فاطمة الصغرى والأخرى فاطمة الكبرى. وأضاف ابن الجوزي فاطمة الوسطى والأخرى. أمها السيدة نجمة خاتون، كما أن السيدة المعصومة شقيقة الإمام الرضاعليه السلام أيضاً.

أسماؤها وألقابها

وقد ذكرت لها ألقاب من أشهرها: الطاهرة، والحميدة، والبرّة، والتقية، والنقية، والرضية، والمرضية، والسيدة. وبأخت الرضاعليه السلام.
المعصومة
ورد عن الإمام الرضا (ع): مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ فِي قُمٍّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
كريمة أهل البيت
أنّ هذه التسمية تعود إلى رؤيا السيد محمود المرعشي النجفي والد السيد المرعشي، حيث أوصاه أحد المعصومين (ع) في المنام أن يزور السيدة المعصومة (ع) واصفاً إياها بـ”كريمة أهل البيت”.

عدم زواجها

فاطمة لم تتزوج و نقل احمد بن اسحاق اليعقوبي (292/284 هـ) كاتب ومؤرخ، أنّ عدم زواجها يعود إلى وصية من الإمام الكاظمعليه السلام حيث أوصى بأن بناته لا يتزوجن من أحد. وقد ردّ البعض هذا الرأي مستنداً إلى جهالة راويه، وأنّه مما تفرّد بنقله أحمد بن يعقوب (اليعقوبي)، وهو غير كافٍ لإثباته وهو مخالف للسيرة والتاريخ، يضاف إلى ذلك أنّ رواية الكافي تؤكد أن الإمام الكاظمعليه السلام لم يمنع من الزواج، وإنما أرجع ذلك إلى ولده الإمام الرضاعليه السلام، حيث قالعليه السلام: «ولا يُزَوِّجُ بناتي أَحدٌ من إِخوتهنَّ من أُمَّهاتهنَّ ولا سلطانٌ ولا عَمٌّ إِلَّا برأْيِه- يعني الإمام الرضاعليه السلام– ومشورته فإِنْ فعلُوا غير ذلكَ فقدْ خالفُوا اللَّهَ ورسولهُ…».

مكانتها

قال الشيخ عباس القمي بأن «أفضل بنات الإمام الكاظمعليه السلام السيدة الجليلة المعظمة فاطمة والشهيرة بالمعصومة». نقل عن كشف اللئالي أنّ جماعة من الشيعة قصدوا المدينة يريدون الإجابة عن بعض الأسئلة التي كانت معهم، وكان الإمام الكاظمعليه السلام مسافراً خارج المدينة، فتصدت السيدة فاطمةعليه السلام للإجابة، وكتبت لهم جواب أسئلتهم. وفي طريق رجوعهم من المدينة التقوا موسي الكاظم، فعرضوا عليه الإجابات، وعندما اطّلع الكاظم على جوابها قال ثلاث مرات: «فداها أبوها».

الأحاديث المروية عنها

روي عن فاطمة المعصومةعليها السلام مجموعة من الروايات كحديث الغدير وحديث المنزلة وحديث حبّ آل محمد، وفي فضل الإمام عليعليه السلام وشيعته..

هجرتها إلى بلاد فارس ووصولها الى مدينة قم

ذكر صاحب تاريخ قم: «إنّه لما أتى المأمون بـالرضاعليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمةعليها السلام أخته تقصده في سنة 201 هـ فمّا تلقت كتاب أخيها الرضاعليه السلام استعدت للسفر نحو خراسان. فخرجت مع قافلة تضم عدداً من إخوتها وأخواتها وأبناء إخوتها، وعندما وصلوا إلى مدينة ساوة الإيرانية تعرضت القافلة لهجوم، فقتل على إثره إخوتها وأبناء إخوتها فمرضت السيدة فاطمةعليها السلام بعد مشاهدتها لهذه المناظر المأساوية والجثث المضرجة بدمائها. فأمرت خادمها بالتوجه بها إلى أرض قم.

و في رواية أخرى أنّه لمّا وصل خبر مرضها إلى قم، استقبلها أشراف قم (آل سعد)، وتقدمهم موسى بن خزرج، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها، وجرها إلى منزله. وقد أرّخت بعض المصادر المتأخرة ذلك في الثالث والعشرين من ربيع الأول. فكانت في دار موسى بن خزرج سبعة عشر يوماً أمضتها بالعبادة والابتهال إلى الله تعالى.

مصلّى السيّدة المعصومة

ما يزال المحراب الذي كانت السيّدة فاطمة تصلّي فيه في دار موسى بن خزرج ماثلاً إلى الآن ويسمى بيت النور، يقصده الناس لزيارته والصلاة فيه. وقد جُدّدت عمارته خلال السنوات الأخيرة، وشُيّدت إلى جانبه مدرسة لطلبة العلوم الدينيّة تعرف بـ«المدرسة الستّيّة». يقع المحراب في شارع قريب من الصحن الشريف، ويُعرف بشارع «جَهار مَرْدان» على يسار الذاهب من الروضة الفاطميّة، وهو مزدان بالقاشاني المعرّف، وعلى مدخله أبيات بالفارسيّة، تعريبه:

لقد شُيِّد هذا البناء المُنير إجلالاً لبنت موسى بن جعفر، حيث مَثُل فيه محراب فاطمة المعصومة، فزادت به «قم» شرفاً على شرف.[بحاجة لمصدر]

مزارها (عليها السّلام)

و لما توفيت فاطمةعليها السلام وغسلت وكفّنت، حملوها إلى مقبرة بابلان والتي تعود ملكيتها الى موسى بن خزرج، ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلف آل سعد في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبَين (2) مقبلين من جانب الرملة وعليهما اللثام، فلما قربا من الجنازة نزلا، وصليا عليها، ثم نزلا السرداب، وأنزلا الجنازة، ودفناها فيه، ثم خرجا، ولم يكلما أحدا، وركبا، وذهبا، ولم يدر أحد من هما. وبنى عليها موسى بن خزرج سقيفة من البواري، فلمّا كانت سنة 256 هجرية جاءت زينب بنت محمد بن علي الجوادعليه السلام لزيارة قبر عمتها فبنت عليها قبّة. يرجع تاريخ القبّة الحاليّة على قبر السيّدة المعصومة إلى سنة 529 هـ، حيث بُنيت بأمر من المرحومة (شاه بيكم بنت عماد بيك). أمّا تذهيب القبّة وبعض الجواهر التي رصّع بها القبر الشريف، فهي من آثار فتح علي شاه القاجاريّ. وفوق قبر السيّدة فاطمة صخرة عليها نقش كهيئة المحراب، تحيط به آية الكرسيّ، وكُتب في وسطه «توفيّت فاطمة بنت موسى في سنة إحدى ومائتين».

فضل زيارتها

محمد باقر المجلسي (1037 ــ 1110 هـ) روى عن الإمام الصادقعليه السلام أنّه قال: «إنّ لله حرماً وهو مكة، وإنّ للرسولصلی الله عليه وآله وسلم حرماً وهو المدينة، وإنّ لأمير المؤمنينعليه السلام حرماً وهو الكوفة، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم». وفي رواية أخرى أنّ زيارتها تعادل الجنة.

  • وفي رواية أخرى عنهعليه السلام: «ستدْفنُ فيه – أي: في قم- امرأَةٌ من ولدي تُسمَّى فاطمةَ بنت موسىعليها السلام يدخل الشيعة الجنة بشفاعتها».
  • روي عن الإمام الرضاعليه السلام أنه قال: «من زارها كمن زارني».
  • وعنه أيضا: «من زارها فله الجنة».
  • وروي عن الإمام الجوادعليه السلام أنّه قال: «من زار قبر عمتي بقم عارفا بحقها فله الجنة».
دین

يذكر جابر (رضي الله عنه) أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) علمهم دعاء الاستخارة بمثل هذا الثبات وكان يقول أنه عندما يكون الشخص في أي معضلة ، يجب عليه أداء ركعتين نوافل الصلاة وبعد ذلك يقرأ الدعاء التالي:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ
“اللهم ، بعلمك ، أسعى للخير ، وبقوتك أطلب القدرة وصالحك الجبار بالتأكيد لديك القوة التي لا أملكها ، أنت تعلم ولا أعلم ، وأنت تعرف الغيب. بعلمك إذا كان هذا العمل جيداً لي في الدنيا والآخرة فليكن لي فتبارك فيه وإن كان سيئاً لي أبقيه بعيداً عني وامنحني. أي قدر يسعدني “.

(مشكاة)
أثناء القراءة ، فكر في الأمر المطروح.

دین

(17.1.1) روى لي يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازيني أن والده قال أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا زكاة في أقل من خمسة من الإبل ، ولا زكاة في أقل من خمسة أوق (مائتي درهم من الفضة الخالصة) ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق (ثلاثمائة ج).
(17.1.2) يحيى حدث لي عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ساساكا الأنصاري عن المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام: لا زكاة في أقل من خمسة أوسق من التمر ، ولا زكاة في أقل من خمسة أوقاف من الفضة ، ولا زكاة في أقل من خمسة إبل.
(17.1.3) أخبرني يحيى عن مالك أنه سمع أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى والي دمشق عن الزكاة قائلاً: “تجب الزكاة على غلة الأرض ، على الذهب والفضة ، وما إلى ذلك. الماشية “. قال مالك: لا تخرج الزكاة إلا في ثلاثة: غلة الحرث والذهب والفضة والبهائم.
(17.2.4) أخبرني يحيى عن مالك أن محمد بن عقبة ، مولى الزبير ، سأل القاسم بن محمد عما إذا كان عليه دفع أي زكاة على مبلغ كبير يعطيه له عبده ليشتري حريته. وقال القاسم: أبو بكر الصديق لم يأخذ الزكاة من أموال أحد حتى بقيت في ملكه لمدة عام. وتابع القاسم بن محمد: إذا أعطى أبو بكر الرجال بدلهم سألهم: هل لكم مال تجب فيه الزكاة؟ فإن قالوا: نعم يأخذ زكاة ذلك العقار من مخصصاتهم ، وإذا قالوا: لا ، يسلم لهم مخصصاتهم دون أن يقتطع منهم شيئاً “.
(17.2.5) حدثني يحيى عن مالك من عروة بن حسين من عائشة بنت قدامة أن والدها قال: “عندما كنت آتي إلى عثمان بن عفان لتحصيل مخصصاتي ، كان يسألني ، ‘هل لديك شيء؟ أملاك تجب فيها الزكاة؟ ‘إذا قلت: نعم يحسم زكاة ذلك العقار من مخصصي ، وإذا قلت: لا ، يدفع لي مخصصي (كاملاً).
(17.2.6) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: “لا تجب الزكاة على الأملاك إلا بعد مرور عام عليها”.
(17.2.7) قال لي يحيى عن مالك أن ابن شهاب قال: أول من اقتطع الزكاة من البدلات معاوية بن أبي سفيان. (أي يتم إجراء الخصم تلقائيًا). قال مالك: “السنة المتفق عليها معنا أن الزكاة تجبى على عشرين ديناراً كما تجب على مائتي درهم”. قال مالك: لا زكاة على (الذهب) بوضوح أقل من عشرين ديناراً (وزنها) ، ولكن إذا زادت بحيث يصل المبلغ إلى عشرين ديناراً كاملاً ، فتجب الزكاة. وبالمثل: لا زكاة على (الفضة) بوضوح أقل من مائتي درهم ، ولكن إذا زادت بحيث يصل المبلغ بالزيادة إلى مائتي درهم كاملاً ، تجب الزكاة. .إذا تجاوز الوزن الكامل فأعتقد أن هناك زكاة يجب إخراجها سواء كانت دينارا أو دراهم “. (أي أن الزكاة تقدر بثقل المسكوكات لا بعددها). قال مالك: عن رجل كان وزنه مائة وستين درهماً ، وكان سعر الصرف في بلدته ثمانية دراهم إلى دينار: لم يكن عليه دفع أي زكاة. كانت الزكاة تجبى فقط على عشرين ديناراً ذهب أو مائتي درهم. قال مالك في حالة الرجل الذي حصل على خمسة دنانير من صفقة أو بأي طريقة أخرى استثمرها بعد ذلك في التجارة ، فإنه بمجرد زيادة المبلغ إلى مبلغ الزكاة ومضي سنة عليه دفع الزكاة. عليها ، حتى لو بلغ مقدار الزكاة قبل مرور يوم أو بعد مرور يوم. ثم لم يكن هناك زكاة عليها من يوم إخراج الزكاة حتى مرور عام عليها. وقال مالك في مثل هذه الحالة لرجل كان في حوزته عشرة دنانير استثمرها في التجارة وبلغت عشرين ديناراً مع مرور عام عليها ، أنه دفعها الزكاة في ذلك الوقت ولم ينتظر حتى انقضت عليهم سنة (العد) من اليوم الذي وصلوا فيه بالفعل إلى مبلغ الزكاة. كان ذلك بسبب مرور عام على الدينار الأصلي وأصبح بحوزته الآن عشرون ديناراً. بعد ذلك لم يكن هناك زكاة عليهم من يوم دفع الزكاة حتى انقضاء عام آخر عليهم. قال مالك: ما اتفقنا عليه (هنا في المدينة) في الدخل من تأجير العبيد ، والإيجار من المال ، ومبالغ العبد إذا اشترى حريته ، أن لا زكاة في شيء منها ، سواء كانت كبيرة أم كبيرة. صغيرة ، من يوم استحواذ المالك عليها حتى انقضاء عام من يوم حيازة المالك لها “. قال مالك في الذهب والفضة إيه التي تم تقاسمها بين اثنين من الملاك ، أن الزكاة تجب على من بلغ نصيبه عشرين ديناراً ذهب ، أو مائتي درهم من الفضة ، ولا تجب الزكاة على من يقل نصيبه عن هذا المقدار من الزكاة. إذا وصلت جميع الأسهم إلى مبلغ الزكاة ولم يتم تقسيم الأسهم بالتساوي ، تؤخذ الزكاة من كل رجل على قدر حصته. إلا إذا بلغ نصيب كل رجل منهم مبلغ الزكاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا زكاة في أقل من خمسة أوقاف من الفضة”. وعلق مالك قائلاً: “هذا ما أفضله أكثر مما سمعته عن الأمر”. قال مالك: إذا شتَّت الرجل ذهب وفضة على أناس متنوعين فعليه جمعهما معًا ثم إخراج الزكاة على المجموع الكلي. قال مالك: “لا تجب الزكاة على من اقتنى الذهب أو الفضة حتى ينقضي عام على اقتنائه من يوم حصوله عليه”.
(17.3.8) ليحيى من أصل مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن من أكثر من مصدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص مناجم القبالية الموجودة في اتجاه الفور إلى بلال بن حارث المازيني ، ولم يؤخذ منهم إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: في نظري والله أعلم لا يؤخذ مما يخرج من المناجم شيئا حتى يصل ما يخرج منها إلى عشرين دينارا ذهبيا أو مائتي درهم فضة ، فإذا بلغ هذا المقدار زكاة. دفعها في مكانها على الفور ، وتجب الزكاة على أي شيء عليها ، على حسب مقدارها ما دام هناك معروض من المنجم ، وإذا نفد الوريد ، ثم بعد فترة. يصبح المزيد ممكنا ، ويعامل التوريد الجديد بنفس طريقة التعامل مع الأول ، ويبدأ صرف الزكاة عليه كما بدأ في الأول. يتم تطبيق الإجراء على كليهما. تحسم الزكاة مما يخرج من المنجم يوم خروجه ، دون انتظار سنة ، كما يؤخذ العشر من المحصول وقت حصاده ، دون انتظار مرور عام عليه “.
(17.4.9) حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” هناك ضريبة قدرها الخمس على الكنز المدفون “. قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه ، وقد سمعت أهل العلم يذكرونه ، أن الركاز هو الكنز الذي عثر عليه في الجاهلية ، ما لم يشترط رأس مال ولا نفقة. أو العمل الشاق أو الإزعاج الذي تم تكبده في استعادته. إذا كان رأس المال مطلوبًا أو تم تكبد عمالة كبيرة ، أو في إحدى المرات ضُربت العلامة وفُقدت في أخرى ، فهي ليست ركازًا “.
(17.5.10) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ترعى اليتيمات. لأخيها في بيتها. كان لديهم مجوهرات (التي كانوا يرتدونها) ولم تأخذ الزكاة من حليهم هذه.
(17.5.11) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يزين بناته وجاريته بالمجوهرات الذهبية ولم يأخذ أي زكاة من حليهم. قال مالك: من كان له ذهب أو فضة أو مصوغات ذهب وفضة لا تستعمل في لبسه ، فعليه زكاة كل سنة فيه ، ويزن ويؤخذ واحد على أربعين ، إلا إذا كان أقل من عشرين دينارا. ذهب أو مائتي درهم من الفضة ، وفي هذه الحالة لا توجد زكاة تدفع. تدفع الزكاة فقط عند الاحتفاظ بالمجوهرات لأغراض أخرى غير لبسها. وتوجد قطع من الذهب والفضة أو المجوهرات المكسورة التي ينوي صاحبها ارتدائها. نفس وضع البضائع التي يرتديها صاحبها – لا يجب على المالك دفع الزكاة عنها “. قال مالك: لا زكاة في اللآلئ والمسك والعنبر.
(17.6.12) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن عمر بن الخطاب قال: “التجارة بأموال الأيتام فلا تأكلها الزكاة”.
(17.6.13) أخبرني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن والده قال: كانت عائشة تعتني بي وأحد إخوتي – كنا أيتامًا – في بيتها ، و ستأخذ الزكاة من ممتلكاتنا “.
(17.6.14) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال الأيتام الذين في بيتها لمن هم في بيتها. ستستخدمه في التجارة نيابة عنهم.
(17.6.15) أخبرني يحيى من مالك أن يحيى بن سعيد اشترى بعض الممتلكات نيابة عن أبناء أخيه الذين كانوا أيتامًا في منزله ، وأن تلك الممتلكات بيعت بعد البيع.

rds لتحقيق قدر كبير من الربح. قال مالك: “لا بأس في استعمال أموال الأيتام في التجارة معهم إذا أذن المسؤول عنهم ، ولا أظن أنه تحت أي مسئولية”.
(17.7.16) أخبرني يحيى أن مالك قال: “أعتبر أنه إذا مات الرجل ولم يدفع الزكاة على ممتلكاته ، فإن الزكاة تؤخذ من ثلث ممتلكاته (التي يصير منها) ، والثالث لا يتعدى ، والزكاة تعطى الأولوية على الوصية ، وفي رأيي هي نفسها كما لو كان عليه دين ، ولهذا أعتقد أنه يجب أن تعطى الأولوية على الوصية “. وتابع مالك: هذا إذا طلب الميت خصم الزكاة ، فإذا لم يطلب الميت خصمها لكن أهله فعلوا ذلك فهذا حسن ، لكن لا يلزمهم إذا لم يطلبوا ذلك. افعلها.” وتابع مالك: “السنة التي اتفقنا عليها جميعًا أن الزكاة لا تجب على من يرث دَينًا (أي ما كان على الميت) ، أو سلعة ، أو بيتًا ، أو عبدًا أو أمة ، حتى مضى عام على الثمن المحقق مما يبيعه (عبيد أو بيت لا تجب فيه الزكاة) أو على الثروة التي يرثها من يوم بيعها أو ملكها “. قال مالك: “السنة عندنا أن الزكاة لا تجب في المال الموروث إلا بعد الحول”.
(17.8.17) حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الصائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا هو شهر إخراج زكاتك ، فإن كان عليك ديون فادفعها. حتى يتسنى لك فرز ثروتك وأخذ الزكاة منها “.
(17.8.18) يروي لي يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السكتاني أن عمر بن عبد العزيز عند كتابته عن الثروة التي جمعها أحد ولايته ظلما أمر بإعادتها إلى صاحبها وزكاة. ليؤخذ منها للسنوات التي مرت. ثم بعد ذلك بقليل راجع الأمر برسالة مفادها أن الزكاة يجب أن تؤخذ منها مرة واحدة فقط ، لأنها لم تكن ثروة في يده.
(17.8.19) أخبرني يحيى عن مالك عن يزيد بن خسيفة أنه سأل سليمان بن يسار عما إذا كانت الزكاة تجب على رجل له مال في يده ولكنه أيضًا عليه دين بنفس المبلغ ، فأجاب: لا . ” قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه في الدين أن مقرضه لا يخرج منه الزكاة حتى يردها ، ولو بقي مع المقترض عدة سنوات قبل أن يستوفيه المقرض ، يجب على المُقرض أن يخرج عنها الزكاة مرة واحدة فقط ، فإذا استوفى مبلغاً من الدين غير القابل للزكاة ، وله أموال أخرى تجب فيها الزكاة ، فيضاف ما جمعه من الدين إلى باقي ماله ، وهو يدفع الزكاة على المبلغ الإجمالي “. وتابع مالك: “إذا لم يكن لديه مال جاهز غير ما استوفاه من دينه ، ولا يصل إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، فلا يلزمه إخراج زكاة ، ومع ذلك يلزمه الاحتفاظ بسجل للـ هو المبلغ الذي جمعه ، وإذا حصل لاحقًا على مبلغ آخر ، عندما يُضاف إلى ما جمعه بالفعل ، يُدخل الزكاة حيز التنفيذ ، فعليه دفع الزكاة عنها “. وتابع مالك: “تجب الزكاة على هذا المقدار الأول مع ما جمعه من دين له بغض النظر عما إذا كان قد استنفد ما جمعه أولاً ، وإذا بلغ ما استرده عشرين ديناراً ذهب أو مائتي درهم من الفضة يخرج منها الزكاة ، ويخرج زكاة أي شيء آخر يسترده بعد ذلك ، سواء كان كبيرا أو صغيرا ، حسب المقدار “. قال مالك: ما يدل على أن الزكاة لا تؤخذ إلا مرة واحدة من دين خرج عن السيطرة طيلة سنين قبل أن يستردها ، هو أنه إذا بقيت البضاعة مع الرجل لبعض السنوات قبل أن يبيعها ، فلا يلزمه إلا دفع الزكاة عن ثمنها مرة واحدة ، وذلك لأن من عليه الدين ، أو مالك البضاعة ، لا يجب عليه أن يأخذ زكاة الدين ، أو البضاعة من أي شيء آخر ، لأن زكاة أي شيء تؤخذ فقط. من الشيء نفسه وليس من أي شيء آخر “. قال مالك: موقفنا من بعض من عليه دين ، وله سلعة تكفي لسداد الدين ، وله قدر من المال الجاهز للزكاة ، فهو أن يخرج زكاة المال الجاهز الذي عليه. يجب أن يسلم. ومع ذلك ، إذا كان لديه فقط ما يكفي من البضائع والمال الجاهز لسداد الدين ، فلا يلزمه دفع أي زكاة. ولكن إذا وصل المال الجاهز الذي لديه إلى مبلغ تجب عليه الزكاة أكثر من مبلغ ما عليه من دين ، فعليه أن يخرج منه الزكاة “.
(17.9.20) يحيى روى لي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن زريق بن حيان الذي كان مسؤولاً عن مصر في عهد الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ، ذكر أن عمر بن عبد وكان العزيز قد كتب له يقول: قيم المسلمين الذين تقابلهم ، وتأخذ مما ظاهر أموالهم وأيا كان تاجر.

هي في نفقتهم دينار واحد عن كل أربعين ديناراً ، ونفس النسبة من أقل من ذلك إلى عشرين ديناراً ، وإذا قل المبلغ عن ذلك بمقدار ثلث دينار فاتركه ولا تأخذ شيئاً. منه. أما بالنسبة لأهل الكتاب الذي تصادفهم ، فأخذوا من البضاعة التي بحوزتهم دينارًا واحدًا مقابل كل عشرين دينارًا ، ونفس النسبة من ما هو أقل من ذلك إلى عشرة دنانير ، وإذا قل المبلغ بمقدار الثلث. من دينار اتركه ولا تأخذ منه شيئا. أعطهم إيصالاً بما أخذته منهم حتى نفس الوقت من العام المقبل. قال مالك: “الموقف بيننا (في المدينة المنورة) من البضائع التي تدار لأغراض التجارة هو أنه إذا دفع الرجل الزكاة على حسابه”. المال ، ثم يشتري به سلعة من ثياب أو عبيد أو ما شابه ، ثم يبيعها قبل مضي عام عليها ، لا يخرج زكاة هذا المال إلا بعد مرور عام عليه من يوم دفع الزكاة في يومه. هو – هي. لا يلزمه إخراج الزكاة على أي من البضائع إذا لم يبيعها لعدة سنوات ، وحتى إذا احتفظ بها لفترة طويلة جدًا ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة عنها مرة واحدة فقط عند بيعها “. قال: الموقف بيننا من استعمل الذهب أو الفضة في شراء قمح أو بلح أو غيرهما بقصد التجارة ، ويحتفظ به حتى ينقضي عليه سنة ثم يبيعه ، أنه لا يلزمه إلا الزكاة. عليها إذا باعها ومتى بلغ ثمنها مبلغاً تجب عليه الزكاة. فليس هذا كالحصاد الذي يحصده الإنسان من أرضه ، أو التمر الذي يحصده من كفه ، قال مالك: الرجل الذي له ثروة يستثمرها في التجارة ، لكنه لا يدرك ربح زكاة له ، يحدد شهرًا في السنة عندما يخزن ما لديه من سلع للتداول ، ويحسب الذهب والفضة التي لديه من المال الجاهز ، وإذا كان كل ذلك يتعلق بمبلغ تجب عليه الزكاة ، فإنه يدفع الزكاة. قال مالك: الحال بالنسبة للمسلمين الذين يتاجرون والمسلمون الذين لا يتاجرون. عليهم أن يدفعوا الزكاة مرة واحدة فقط في أي عام واحد ، سواء كانوا يتاجرون في ذلك العام أم لا “.
(17.10.21) روى لي يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر يسأل عن الكنز فقال: هو مال لم تخرج فيه زكاة. ”
(17.10.22) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة كان يقول: من كان عنده مال لم يخرج فيه زكاة في يوم القيامة يجد جعلت ثروته تشبه ثعبانًا أبيض الرأس مع كيس من السم في كل خد سيبحث عنه حتى يكون في قوته ، قائلاً: “أنا الثروة التي أخفيتها”. ”
(17.11.23) روى لي يحيى عن مالك أنه قرأ ما كتبه عمر بن الخطاب عن الزكاة ، وفيها وجد: “بسم الله الرحمن الرحيم”. كتاب الزكاة. على أربع وعشرين من الإبل فأقل زكاة من الغنم ، نعجة على كل خمسة ناقة. وما زاد على ذلك: حتى خمسة وثلاثين ناقة في سنتها الثانية ، وإن لم توجد ناقة في سنتها الثانية ذكر ناقة في سنتها الثالثة. على ما فوق ذلك ، حتى خمسة وأربعين ناقة ، وهي ناقة في سنتها الثالثة. على ما يزيد عن ذلك ، حتى ستين ناقة ، ناقة في سنتها الرابعة تكون جاهزة للولادة. وما زاد على ذلك: حتى خمسة وسبعين ناقة ، وهي ناقة في سنتها الخامسة. على ما يزيد عن ذلك ، حتى تسعين ناقة ، اثنتان منها في سنتهما الثالثة. على ما يزيد عن ذلك ، ما يصل إلى مائة وعشرين ناقة ، اثنتان منها في سنتهما الرابعة تكونان جاهزة للإنجاب. وعلى ما يزيد على ذلك من الإبل ، عن كل أربعين ناقة ، ناقة في سنتها الثالثة ، وعن كل خمسين ناقة في سنتها الرابعة. في رعي الأغنام والماعز ، إذا وصلوا إلى أربعين أو أكثر ، حتى مائة وعشرين رأساً ، نعجة واحدة. على أي شيء فوق ذلك ، حتى مائتي رأس ، نعجة. على أي شيء فوق ذلك ، حتى ثلاثمائة ، ثلاث نعجة. على أي شيء فوق ذلك ، مقابل كل مائة نعجة واحدة. لا يؤخذ الكبش في الزكاة. ولا نعجة عجوز أو مصابة إلا ما يراه جامع الزكاة مناسبا. لا يجب أن يجتمع المفصولين عن بعضهم البعض ولا يجب أن يفرقوا لتجنب دفع الزكاة. كل ما يخص شريكين يتم تسويته بينهما بالتناسب. وعلى الفضة إذا بلغت خمسة أوق (مئتي درهم) أجر واحد وأربعون “.
(17.12.24) ليحيى من أصل مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أنه من ثلاثين بقرة أخذ معاذ بن جبل بقرة واحدة في سنتها الثانية ، ومن أربعين بقرة بقرة واحدة في الثالثة أو الرابعة. فلما أتى بأقل من ذلك (أي ثلاثين بقرة) أبى أن يأخذ منها شيئا. قال: لم أسمع عنها شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما التقيته أسأله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص

مات قبل أن يعود معاذ بن جبل. قال يحيى عن مالك قال: خير ما سمعته عن شخص عنده شاة أو ماعز مع راعين أو أكثر في مواضع مختلفة أن يجمعهم ويخرج لهم صاحبه زكاة ، وهذا هو الحال. كرجل لديه ذهب وفضة في أيدي أناس مختلفين. فعليه أن يضيف كل شيء ويدفع أي زكاة لدفع المبلغ الإجمالي “. قال يحيى عن مالك ، عن رجل له غنم وماعز ، جمعهما معا لتقدير الزكاة ، وإذا وصل بينهما عدد تجب فيه الزكاة ، أخرجهما. وأضاف مالك: “كلهم يعتبرون شاة ، وفي كتاب عمر بن الخطاب يقول: في رعي الغنم والماعز إذا بلغوا الأربعين فأكثر نعجة واحدة”. قال مالك: إذا كان عدد الغنم أكثر من الماعز ، ولم يكن على صاحبها إلا نعجة واحدة ، يأخذ جامع الزكاة النعجة من الغنم ، وإذا كان عدد الماعز أكثر من الغنم ، فإنه يأخذها من الماعز ، وإن كان هناك بعدد متساوٍ من الأغنام والماعز ، يأخذ النعجة من أي نوع يشاء “. وقال يحيى إن مالك قال: وبالمثل تجتمع الإبل العربية والإبل الجرثومية لتقدير الزكاة التي يجب على صاحبها إخراجها ، وكلها تعتبر إبلًا ، فإذا كان عدد الإبل العربية أكثر من البعير والمالك فقط يجب أن يدفع جمل واحد يأخذها جامع الزكاة من العربية ، أما إذا كان هناك أكثر من الإبل البكترية ، فإنه يأخذها من هؤلاء ، وإذا كان هناك عدد متساوٍ ، فإنه يأخذ الإبل من أي نوع يشاء. ” قال مالك: وبالمثل تجمع الأبقار والجواميس معا ، وكلها تعتبر من الماشية ، فإن كان عدد الأبقار أكثر من جاموس الماء ، ولم يكن على صاحبه إلا بقرة واحدة ، يأخذها جامع الزكاة من البقر ، فإن كان هناك أكثر من جاموس الماء ، يأخذها منهم ، وإذا تساوى العددان ، يأخذ البقرة من أي نوع يشاء ، فإذا كانت الزكاة ضرورية ، فيحسب أخذ الصنفين كمجموعة واحدة. قال يحيى عن مالك قال: لا تجب الزكاة على من يملك مواشيًا من الإبل أو البقر أو الغنم والماعز حتى ينقضي عليها من يوم اقتناؤها إلا إذا كان في ملكه. نصاب الماشية: (النصاب أقل ما تجب عليه الزكاة ، إما خمسة رؤوس من الإبل ، أو ثلاثين من الماشية ، أو أربعين شاة وماعز) ، فإن كان له خمسة رؤوس من الإبل ، أو ثلاثين من الماشية ، أو أربعين شاة وماعزًا ، ثم حصل على إبل أو ماشية أو أغنام وماعز ، إما عن طريق التجارة أو الهبة أو الميراث ، فيجب عليه دفع الزكاة عنها إذا دفع زكاة المواشي التي لديه بالفعل ، إذا لم ينقض عام على الاستحواذ ، وحتى لو كانت الماشية الإضافية التي اقتناها قد أخذت زكاة منها في اليوم السابق لشرائه ، أو قبل يوم من ورثه ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة عليها عند شرائه. يدفع الزكاة على الماشية التي لديه بالفعل “قال يحيى أن مالك صاي د ، “هذا هو الوضع نفسه لمن لديه بعض الفضة التي يدفع الزكاة ثم يستخدمها في شراء بعض السلع من شخص آخر. ثم يلزمه دفع الزكاة عن تلك البضائع عندما يبيعها. قد يضطر رجل واحد إلى دفع الزكاة عنها في يوم من الأيام ، وفي اليوم التالي على الرجل الآخر أيضًا أن يدفعها “. مبلغ الزكاة ، والذي اشترى أو ورث عددًا إضافيًا من الأغنام والماعز أعلى بكثير من مبلغ الزكاة ، ولم يكن عليه دفع الزكاة عن جميع أغنامه وماعزه حتى انقضاء عام عليها من يوم اقتنائه الجديد البهائم سواء اشتراها أو ورثها ، وذلك لأنه لم يعد نصابًا مما كان له من مواشي سواء كانت إبلًا أو ماشية أو غنمًا أو ماعزًا حتى يكفيه من أي نوع. وجوب الزكاة عليها ، وهو النصاب الذي يستعمل في تقدير الزكاة على ما اكتسبه صاحب الزكاة من زيادة ، سواء أكان ماشية كبيرة أم صغيرة ، قال مالك: إذا كفى الرجل من الإبل ، أو ماشية أو غنم وماعز عليه أن يدفع الزكاة عن كل نوع ثم عليه يكتسب ناقة أخرى أو بقرة أو شاة أو ماعز ، ويجب أن يكون مع بقية حيواناته إذا دفع الزكاة عنها “قال يحيى أن مالك قال: هذا ما أحبه أكثر مما سمعته عن قال مالك في حالة الرجل الذي ليس عنده الحيوان المطلوب منه في الزكاة: إذا كانت ناقة عمرها سنتان ليس عنده فتبلغ ثلاث سنين. يتم أخذ ذكر الجمل بدلاً من ذلك. إذا كانت ناقة عمرها ثلاث أو أربع أو خمس سنوات ولا تملكها ، فعليه أن يشتري المقتضى ليعطي الجامع حقه. قال مالك عن الإبل التي تحمل الماء والماشية المستخدمة في الماء- لا يعجبني أن يعطي المالك ما يعادله.

العجلات أو الحرث: “في رأيي تدخل مثل هذه الحيوانات عند تقدير الزكاة”.
(17.13.25) قال يحيى عن مالك في اثنين من الرفقاء: إذا اشتركوا في راع واحد وحيوان واحد ومرع واحد ومكان للري فالرجلان شريكان ، ما دام كل منهما يعرف ملكه. من مال صاحبه إذا لم يستطع أحد أن يخبر بممتلكاته غير ممتلكات صاحبه ، فهو ليس شريكاً ، بل شريك مالك “قال مالك” ، ولا تجب الزكاة على الشريكين إلا إذا كانا كلاهما. لديه مبلغ زكاة (من الماشية) ، على سبيل المثال ، إذا كان لدى أحد الشركاء أربعين أو أكثر من الضأن والماعز والآخر لديه أقل من أربعين شاة وماعز ، فيجب على من لديه أربعون زكاة ومن لديه أقل لا. إذا كان لكل منهما مبلغ زكاة (من الماشية) ، يتم تقييم كلاهما معًا (أي يتم تقييم القطيع على أنه واحد) ويجب على كليهما دفع الزكاة. إذا كان لأحدهما ألف خروف ، أو أقل ، عليه أن يدفع عنها الزكاة ، والآخر لديه أربعون فأكثر ، فهم شركاء ates ، ويدفع كل واحد مساهمته وفقًا لعدد الحيوانات التي لديه – الكثير من ذلك الذي به ألف ، والكثير من ذلك الذي لديه أربعون حيوانًا. قال مالك: معاونان في الإبل كالشقيقين في الغنم والماعز ، ولأغراض الزكاة يحسبون معا إذا كان لكل واحد منهم زكاة ، وذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في أقل من خمسة رؤوس من الإبل ، وقال عمر بن الخطاب: في رعي الغنم والماعز إذا بلغوا الأربعين فأكثر: نعجة واحدة. قال يحيى إن مالك قال: هذا أكثر ما أحبه مما سمعته عن الأمر. وقال مالك: لما قال عمر بن الخطاب: “لا يجتمع المتفرّقون ولا يفرق المتجمّعون تجنّبًا لإخراج الزكاة” قصد به أصحاب الماشية. قال مالك: قصد بقوله: لا يجتمع المنفصلون ، مثلاً ، أن هناك جماعة من ثلاثة رجال ، لكل منهم أربعون شاة وماعز ، وعلي كل منهم أن يجتمع. دفع الزكاة. ثم عندما يكون جابي الزكاة في طريقه ، يجمعون قطعانهم بحيث لا يدينون بها إلا نعجة واحدة بينهم. مفصولين ، على سبيل المثال ، أن هناك شريكين ، لكل منهما مائة خروف وماعز ، وعليه يجب على كل واحدة أن تدفع ثلاث نعجة. ثم ، عندما يكون جامع الزكاة في طريقه ، فإنهم ينفصلون قطعانهم حتى يدفعوا نعجة واحدة لكل منهم ، وهذا حرام عليهم ، ولذلك يقال: لا يجتمع المنفصلون ولا يفرقوا حتى لا يخرجوا الزكاة. قال مالك: هذا ما سمعته في الأمر.
(17.14.26) حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي من ابن عبد الله بن سفيان الثقفي من جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أرسله مرة ليجمع الزكاة. كان يشتمل على الصخلا (عند حساب الزكاة) ، فقالوا: هل تشمل الصخلا مع عدم أخذها (كمقابل)؟ رجع إلى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال: نعم ، أدخلت فيك صخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ عكلة ، ولا ربة ، ولا مخد ، أو ذكر الغنم والماعز في سنتهم الثانية والثالثة ، وهذه تسوية عادلة بين صغار الغنم والماعز وأفضلهم “. قال مالك: “السخلة مولود حمل أو ولد ، والربّة أم ترعى نسلها ، والمخد نعجة أو ماعز ، والعقولة شاة أو ماعز يسمن للحوم”. قال مالك: عن رجل له غنم وماعز لم يكن عليه إخراج زكاة ، بل زاد بالولادة إلى زكاة يوم قبل أن أتى عليهم جباة الزكاة: إذا كان عدد الغنم والماعز ويبلغ ذريتهم زكاة مع ذريتهم ، ويلزم الرجل زكاةهم ، وذلك لأن نسل الضأن من القطيع نفسه ، وليس الأمر كما لو كان أحد يقتني خروفًا بشرائه. أو تعطى لهم أو ترثهم ، بل هي مثل بيع بضاعة لا تصل قيمتها إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، ويصل الربح الذي يراكمها إلى مبلغ تجب عليه الزكاة. على كل من ربحه ورأس ماله الأصلي ، معًا. إذا كان ربحه عبارة عن استحواذ بالصدفة أو ميراثًا ، فلن يضطر لدفع الزكاة عنها حتى انقضاء عام واحد من اليوم الذي حصل فيه عليها أو ورثها . ” قال مالك: صغار الغنم والماعز من القطيع ، كما أن الربح من المال في هذا المال ، ولكن هناك

هناك اختلاف واحد ، وهو أنه عندما يكون للرجل مبلغ زكاة من الذهب والفضة ، ثم يكتسب مبلغًا إضافيًا من المال ، فإنه يترك المال الذي اكتسبه ولا يدفع الزكاة عليه عندما يدفع الزكاة على أصله. ثروة لكنه ينتظر حتى ينقضي عام على ما اكتسبه من يوم اقتنائه. في حين أن الرجل الذي تجب عليه الزكاة من الغنم والماعز أو الماشية أو الإبل ثم يكتسب جملاً أو بقرة أو شاة أو ماعزاً أخرى ، يدفع الزكاة عليها في نفس الوقت الذي يدفع فيه زكاة الآخرين من نوعها. إذا كان لديه ماشية من هذا النوع تجب زكاةه بالفعل ، قال مالك: هذا أفضل ما سمعته عن هذا. ”
(17.15.27) قال يحيى عن مالك قال: الموقف معنا من الرجل الذي عليه زكاة مائة جمل ثم لا يأتى له جباة الزكاة حتى تحل الزكاة مرة ثانية وفي ذلك الوقت كله. ماتت إبله إلا خمسة ، وهو أن جباة الزكاة يقدر من الإبل الخمسة مقدار الزكاة المستحقة على صاحب الدواب ، وهي في هذه الحالة شاتان فقط ، واحدة عن كل سنة ، وذلك لأن فقط الزكاة التي يجب على صاحب الماشية دفعها هي ما يجب عليه في يوم تقدير الزكاة (فعليًا) ، وقد تكون مواشيه قد ماتت أو قد تكون قد زادت ، ولا يقدر جباة الزكاة إلا على ما يفعله. (في الواقع) يكتشف يوم إجراء التقدير ، فإذا كان على صاحب الماشية دفع أكثر من زكاة ، فلا يزال يتعين عليه دفع الزكاة وفقًا لما وجده جامع الزكاة (فعليًا) في حوزته ، و إذا مات ماشيته ، أو دفعت عدة زكاة د منه ولا يؤخذ منه شيء حتى نفوق ماشيته كلها ، أو تنخفض إلى أقل مما تجب عليه الزكاة ، فلا يلزمه إخراج زكاة ، ولا تبعة عليه. لما مات أو في السنين التي مضت.
(17.16.28) حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد قالت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: ” جاء الضأن من الزكاة عن عمر بن الخطاب ، فرأى بينهم شاة ذات ضرع كبير جاهزة للحليب ، فقال: ما هذه الشاة تعمل هنا؟ فقالوا: هي شاة من الزكاة. قال عمر: “إن أصحاب هذه الخروف لم يرضوا عن طيب خاطر. لا تجربوا الناس. ولا تأخذوا من حيواناتهم أفضل منتجي الطعام”. ”
(17.16.29) حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من عشيرة أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان ياتي عليهم فيجمع زكاتهم ، وهو سيقول لكل من يملك ماشية ، “اختر (الحيوان) زكاة ماشيتك واحضرها لي” ، ويقبل أي شاة يتم إحضارها إليه بشرط أن تفي بمتطلبات ما يدين به الرجل “. قال مالك: السنة معنا ، وما رأيت أهل العلم يفعلونه في مدينتنا ، أن الأمور لا تشق على المسلمين في إخراج زكاتهم ، وما يقدمونه من مواشيهم يقبل منهم. ”
(17.17.30) حدثني يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تجوز الزكاة لمن لا يحتاج إلا خمسة: من يقاتل في سبيل الله ، ومن يجمع الزكاة ، ومن خسر (على يد المدينين) ، ومن يشتريها بماله ، ومن له جار فقير يأخذ زكاة. ويعطي البعض هدية لمن ليس في حاجة “. قال مالك: الموقف معنا من قسمة الزكاة أن الأمر يعود إلى الحكم الفردي للمكلف (الولي) ، وأيهما أكثر الناس احتياجًا ، وأكثرهم عددًا ، حسب قوله. كيف يرى الرجل المسئول ذلك مناسبًا ، من الممكن أن يتغير ذلك بعد عام واحد أو عامين أو أكثر ، ولكن دائمًا ما يتم تفضيل المحتاجين والأكثر عددًا ، بغض النظر عن الفئة التي ينتمون إليها. هذا ما رأيته من قبل أهل العلم مما أشبعني به “. قال مالك: “لا نصيب ثابت لجابي الزكاة إلا على ما يراه الإمام مناسباً”.
(17.18.31) روى لي يحيى عن مالك أنه سمع أن أبا بكر الصديق قال: “إذا منعوا حتى حبلًا عرجًا أقاتلهم عليه”.
(17. يأتي من؟’ أخبره الرجل أنه جاء إلى مكان للري ، سمّاها ، ووجد مواشيًا ترعى من الزكاة تسقي هناك. حصل على بعض من

حليبهم ، الذي وضعه بعد ذلك في جلده المائي ، وكان هذا هو الحليب المعني. ثم وضع عمر بن الخطاب يده في فمه ليتقيأ ، قال مالك: موقفنا أن من امتنع عن الوفاء بواجب من واجبات الله ، ولم يستطع المسلمون الحصول عليه ، فيحق لهم قتاله حتى يحصلوا عليه منه “.
(17.18.33) أخبرني يحيى من مالك أنه سمع أن أحد إداريي عمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر فيه أن رجلاً رفض دفع الزكاة على ممتلكاته. كتب عمر إلى المسؤول وطلب منه ترك الرجل وشأنه وعدم أخذ زكاة منه عندما يأخذها من المسلمين الآخرين. سمع الرجل بذلك وأصبح الأمر لا يطاق عليه ، وبعد ذلك دفع الزكاة على ممتلكاته. كتب الوالي لعمر وذكر ذلك له ، ورد عليه عمر يأمره بأخذ الزكاة منه.
(17.19.34) حدثني يحيى عن مالك من مصدر موثوق من سليمان بن يسار وعن بصر بن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “في الأرض التي يسقيها المطر أو الينابيع أو أي وسيلة طبيعية هناك (الزكاة) على عشر. في الأرض المروية هناك (زكاة) عشرون (لدفع).
(17.19.35) حدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب قال: لا يُحسب زكاة التمر لا الجور ولا عمران الفرا ولا أذق بن حُبيق. قال مالك: هذا مثل الغنم والماعز التي يدخل صغارها في التقدير ولكن لا تؤخذ زكاة. ، مثل تمور البردي (من أجود أنواع التمور) ، والأصناف المماثلة. ولا ينبغي أخذ أدنى جودة (من أي عقار) ولا أعلى منها ، بل يجب أن تؤخذ الزكاة من خاصية الجودة المتوسطة “. قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه في الثمار هو أن التمر والعنب فقط يقدران على الشجرة ، ويقدران متى اتضحت قابليتهما للاستعمال وحلال بيعهما ، وذلك لأن ثمر النخيل. والكروم تؤكل على الفور في شكل تمور وعنب طازجة ، وبالتالي يتم التقييم عن طريق التقدير لتسهيل الأمور على الناس وتجنب التسبب في مشاكلهم. يتم تقدير إنتاجهم ومن ثم يتم إعطاؤهم مطلق الحرية في استخدام يخرجون كما يحلو لهم ، ثم يدفعون الزكاة عليها حسب التقدير “. قال مالك: ما لا يؤكل طازجاً كالحبوب والبذور التي لا يؤكل إلا بعد قطفها لا يقدر ، صاحبها بعد حصاده ودرسه وغربله فيكون عندئذ. في صورة حبوب أو بذرة ، عليه أن يفي بثقته بنفسه ويقتطع الزكاة التي يدين بها إذا كان المبلغ كبيرًا بما يكفي لدفع الزكاة ، وهذا هو الموقف الذي اتفقنا عليه جميعًا هنا (في المدينة المنورة). ” قال مالك: الموقف الذي اتفقنا عليه جميعًا هنا (في المدينة المنورة) أن غلة نخيل التمر تقدر وهي لا تزال على الشجرة ، بعد أن تنضج وتصبح حلالًا للبيع ، والزكاة عليها تكون. يتم خصمها على شكل تمور مجففة وقت الحصاد ، وفي حالة تلف الثمار بعد تقديرها وتأثير الضرر على جميع الثمار ، فلا يلزم دفع الزكاة ، وإذا بقيت بعض الثمار غير متأثرة ، وكانت هذه الثمار مقادير لخمسة أوسوق فأكثر بصلح النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تحسم منه الزكاة ، ولا تجب الزكاة على الثمرة التي تضررت. بالطريقة نفسها. إذا كان الرجل يمتلك قطعًا مختلفة من الممتلكات في أماكن مختلفة ، أو إذا كان شريكًا في ملكية قطع مختلفة من الممتلكات في أماكن مختلفة ، لا يتم دفع مبلغ للزكاة بشكل فردي ، ولكن عند جمعها معًا ، تأتي إلى مبلغ تجب عليه الزكاة ، ثم يجمعهما ويخرج الزكاة المستحق عليهم “.
(17.20.36) روى لي يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: عليهم عُشر. قال مالك: العاشرة التي تؤخذ من الزيتون تؤخذ بعد عصرها ، والزيتون لا يقل عن خمسة أوسق ، ولا يقل عن خمسة أوسوق ، فإن كان أقل من خمسة أوسوق. زيتون لا تجب عليه الزكاة ، وأشجار الزيتون مثل نخيل التمر حيث يوجد عشر ما يسقى بالمطر أو الينابيع أو بأي وسيلة طبيعية ، وعشرون على ما يسقي ، لكن الزيتون لا يقدر في حينه. الشجرة ، والسنة عندنا من الحبوب والبذور التي يخزنها الناس ويأكلونها هي أن العُشر يؤخذ مما يسقى بالمطر أو الينابيع أو بأي وسيلة طبيعية ، وعشرين مما يسقى ، هو ما دام المبلغ يصل إلى خمسة أوسق فأكثر باستخدام الصاع السابق ، أي صلى الله عليه وسلم.

وصلى الله عليه وسلم. تجب الزكاة على ما يزيد عن خمسة أوسوق على قدر ما فيه ، قال مالك: أنواع الحبوب والبذور التي فيها الزكاة: الحنطة ، الشعير ، السولط ، الذرة الرفيعة ، الدخن اللؤلؤي ، الأرز والعدس والبازلاء والفول وبذور السمسم وغيرها من الحبوب والبذور التي تستخدم في الغذاء. وتؤخذ الزكاة منها بعد حصادها وتكون على شكل حبوب أو بذرة ، قال: يؤتمن الناس على التقدير وما يسلمونه مقبولاً ، وسئل مالك هل العاشرة أم العشرين؟ نزل من الزيتون قبل بيعه أو بعده ، فقال: لا يؤخذ البيع. إن أهل إنتاج الزيتون هم الذين يسألون عن الزيتون ، كما يسأل عنه الناس في إنتاج المواد الغذائية ، وتؤخذ الزكاة منهم بما يقولون. من يحصل على خمسة أوسوق فأكثر من زيتونه يأخذ عُشر الزيت بعد عصره. وأما من لم يأخذ خمسة أوسوق من شجره فلا يلزمه إخراج زكاة في الزيت ، قال مالك: من يبيع محصوله عندما ينضج ويصبح جاهزا في القشر يلزمه زكاة الزكاة. من يشتريها لا. لا يصح بيع الغلة حتى تتهيأ في القشر ولا تحتاج إلى الماء “قال مالك في كلام الله تعالى:” وأعطي حقه يوم قطافه “أشار إلى الزكاة. ، وأنه سمع الناس يقولون ذلك ، قال مالك: إذا باع أحد حديقته أو أرضه ، وهي زروع أو فاكهة لم تنضج بعد ، فالزكاة على المشتري. أما إذا نضجت فالزكاة على البائع إلا إذا كان دفعها من شروط البيع “.
(17.21.37) قال مالك: إذا كان للرجل أربعة أوسوق تمور حصدها ، أو أربعة أوسوق قطف ، أو أربعة أوسوق حنطة ، أو أربع أوسوق قطف: غير مجمعة ، ولا يلزمه إخراج زكاة في شيء من الأصناف – التمر أو العنب أو الحنطة أو البقول – حتى يأتي أحدهم إلى خمسة أوسوق بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ما يقل عن خمسة أوسق من التمر ، فإن كان أي من الأصناف خمسة. الأوسق تجب فيه الزكاة ، فإذا لم يكن أي من الأصناف خمسة أوسوق فلا زكاة ، وشرح ذلك أنه عندما يحصد الرجل خمسة أوسوق من كفه ، يجمعها كلها. معا ويقتطع منها الزكاة حتى لو كانت جميعاً على اختلاف أنواعها وأصنافها. حقيقي ، مثل القمح البني ، والقمح الأبيض ، والشعير ، والسلط ، وكلها تعتبر فئة واحدة. إذا حصد الرجل خمسة أوسق من هذه ، فيجمعها ، ويخرج منها الزكاة. وإذا لم يصل إلى هذا المبلغ فلا يلزمه إخراج أي زكاة. وهو نفسه (أيضا) العنب سواء كان أسود أو أحمر. إذا اختار الرجل خمسة أوسق منها فعليه إخراج الزكاة عنها ، أما إذا لم يصلوا إلى هذا المقدار فلا يلزمه إخراج أي زكاة. تعتبر البقول أيضًا فئة واحدة ، مثل الحبوب والتمر والعنب ، حتى لو كانت من أصناف مختلفة وسميت بأسماء مختلفة. تشمل البقول الحمص والعدس والفول والبازلاء وأي شيء يتفق الجميع على أنه نبضة. إذا حصد الرجل خمسة أوسوق من البقول ، يقاس بالصاع السابق صلى الله عليه وسلم ، يجمعها جميعًا ، ويلزمها إخراج الزكاة منها ، وإن كانت من كل نوع. قال مالك: ميز عمر بن الخطاب بين البقول والقمح عندما أخذ الزكاة من نصارى الأنباط ، واعتبر جميع البقول فئة واحدة ، وأخذ منها عشرًا ، من الحبوب والزبيب أخذ عشرين “. قال مالك: إذا سأل أحدهم: فكيف يُجمع البقول عند تقدير الزكاة بحيث يكون هناك دفعة واحدة ، إذ يجوز للرجل أن يقايض بنوعين على أحدهما الآخر ، ولا يجوز مقايضة الحبوب؟ بمعدل اثنين إلى واحد؟ ” ، ثم قل له: “ يجمع الذهب والفضة معًا عند تقدير الزكاة ، على الرغم من أنه يمكن استبدال مبلغ من الدينار الذهبي بعدة أضعاف مقدار الدرهم الفضي ”. قال مالك في نخيل التمر التي يتقاسمها رجلين بالتساوي ، ويحصد منها ثمان أوسوق من التمر: فلا زكاة عليهما ، إذا كان الرجل يملك خمسة أوسوق مما يحصد من القطعة الواحدة. من الأرض ، والآخر يملك أربعة أوسوق أو أقل ، ومالك الأوسوق الخمسة يلزمه الزكاة ، والآخر الذي حصد أربعة أوسوق فأقل لا يلزمه دفع الزكاة ، هكذا يتم الأمر متى شئت. هناك شركاء في أي محصول ، سواء كان المحصول من الحبوب أو في حد ذاته

المحصول ، أو التمور التي يتم حصادها ، أو العنب الذي يتم قطفه. كل من حصد خمسة أوسوق من التمر ، أو قطف خمسة أوسوق من العنب ، أو حصد خمسة أوسق من الحنطة ، فعليه أن يخرج منه الزكاة ، ومن كان أقل من خمسة أوسق فلا يلزمه زكاة. الزكاة لا تكون إلا على من يكون حصاده أو قطفه أو جنيته خمسة أوسوق ، قال مالك: السنة معنا في أي شيء من هذه الأصناف من قمح وتمور وعنب وأي نوع من الحبوب. التي حسمت منها الزكاة ثم يخزنها صاحبها عدة سنوات بعد أن دفع الزكاة عنها حتى يبيع الجلوس ، فإنه لا يلزمه إخراج أي زكاة عن الثمن الذي يبيعها به. حتى انقضاء عام من اليوم الذي أجرى فيه البيع ، بشرط أن يكون قد حصل عليها من خلال الاستحواذ (بالصدفة) أو بأي وسيلة أخرى ولم يكن الغرض منها التداول. الحبوب والبذور والسلع التجارية هي نفسها ، في أنه إذا اقتنى الرجل بعضها واحتفظ بها لعدة سنوات ثم باعها بالذهب أو الفضة ، فلا يلزمه زكاة ثمنها إلا بعد مرور عام. عليه من يوم البيع. أما إذا كانت البضاعة معدة للتجارة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عنها إذا باعها ، بشرط أن يكون قد امتلكها لمدة عام من يوم دفع زكاة العقار الذي اشتراه بها “.
(17.22.37 أ) قال مالك: السنة التي اتفقنا عليها جميعا هنا (في المدينة) وسمعتها من أهل العلم أنه لا زكاة في أي نوع من الثمار الطرية سواء أن يكون رماناً أو خوخاً أو تيناً أو ما يشبهها أو لا يشبهها ما دامت فاكهة “. وتابع: “لا تجب الزكاة في العلف أو الأعشاب أو الخضراوات من أي نوع ، ولا زكاة على الثمن المحقق من بيعها حتى ينقضي عليها عام من يوم البيع الذي يعتبر الوقت الذي يستلم فيه المالك المبلغ “.
(17.23.38) حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلزم المسلم أي زكاة على عبده أو حصانه “.
(17.23.39) روى لي يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ زكاة خيولنا وعبيدنا ، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فرفض. تحدثوا إليه مرة أخرى ، وكتب مرة أخرى إلى عمر ، ورد عليه عمر قائلاً: “إذا أرادوا ، خذها منهم و (ثم) أرجعها إليهم ووفر عبادهم”. قال مالك: قصده رحمه الله بقوله: رد عليهم إياه هو: فقرائهم. ”
(17.23.40) روى لي يحيى عن مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حازم قال: جاءت رسالة من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو في منى يأمره بألا يأخذ زكاة أي من العسل. أو الخيول “.
(17.23.41) روى لي يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن زكاة خيل العمل فقال: هل في الخيل زكاة؟ ”
(17.24.42) روى لي يحيى عن مالك أن ابن شهاب قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مشاة البحرين التي أخذها عمر بن الخطاب. من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر “.
(17.24.43) روى لي يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري ماذا أفعل بهم. قال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتبعهم نفس السنة التي تتبعهم مع أهل الكتاب.
(17.24.44) يروي لي يحيى عن مالك عن نافع من أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب فرض ضريبة جزية مقدارها أربعة دنانير على القاطنين حيث كان الذهب هو العملة ، وأربعون درهماً. على أولئك الذين يعيشون حيث كانت الفضة هي العملة. بالإضافة إلى ذلك ، كان عليهم إعالة المسلمين واستقبالهم كضيوف لمدة ثلاثة أيام.
(17.24.45) روى لي يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: هناك ناقة أعمى خلف البيت ، قال عمر: سلمها إلى. قال: “لكنها عمياء” فقال عمر: فاصطفها مع الإبل الأخرى. قال عمر: تأكل من الأرض؟ قال أسلم: عليها صفة الجزية ، فأمرها عمر بذبحها ، وله تسعة صحون ، ووضع على كل صحن بعض من كل فاكهة وشهية كان فيها

د ثم أرسلهم إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، والتي أرسلها إلى ابنته حفصة كانت آخرهن جميعًا ، وإذا كان في أي منهن نقص كان في حفصة. جزء. وضع لحوم الذبيحة على الصحون ، وأرسلها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر بتحضير ما بقي من لحم الذبيحة ، ثم دعا. والمهاجرون والأنصار ليأكلوه “. قال مالك: لا أظن أن الماشية تؤخذ من أهل الجزية إلا الجزية.
(17.24.46) روى لي يحيى من مالك أنه سمع أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى حكامه يأمرهم بإعفاء أي شخص يدفع الجزية من دفع الجزية إذا أسلم. قال مالك: “السنة أن لا جزية على نساء وأبناء الكتاب ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا ، ولا يلزم أهل الذمة والمجوس أي زكاة”. على كفوفهم أو كرمهم أو محاصيلهم أو مواشيهم ، وذلك لأن الزكاة تجبى على المسلمين لتطهيرهم وردها إلى فقرائهم ، والجزية تفرض على أهل الكتاب لتذللهم. لأنهم في البلد الذي وافقوا على العيش فيه ، فلا يتعين عليهم دفع أي شيء على ممتلكاتهم باستثناء الجزية. ومع ذلك ، إذا كانوا يتاجرون في البلدان الإسلامية ، يدخلون ويذهبون فيها ، يؤخذ عشر مما هم عليه يستثمرون في مثل هذه التجارة ، وذلك لأن الجزية تفرض عليهم فقط بشروط اتفقوا عليها ، وهي أن يبقوا في بلادهم ، وأن تشن حربًا لهم على أي عدو لهم ، وذلك إذا ثم يتركون تلك الأرض للذهاب إلى أي مكان آخر للقيام بأعمال تجارية يرغبون فيها علي أن أدفع عشر. من منهم يتعامل مع أهل مصر ، ثم يذهب إلى سوريا ، ثم يتعامل مع أهل سوريا ثم يذهب إلى العراق ويتعامل معهم ثم يذهب إلى المدينة المنورة أو اليمن أو أماكن أخرى مماثلة. ، يجب أن تدفع عشر. لا يجب على أهل الكتاب والمجوس دفع أي زكاة على ممتلكاتهم أو ماشيتهم أو محاصيلهم أو محاصيلهم. لا تزال السنة مستمرة على هذا النحو. ظلوا في الدين الذي كانوا فيه ، وما زالوا يفعلون ما اعتادوا فعله. إذا تكرروا في أي سنة من السنوات في بلاد المسلمين ، فعليهم أن يدفعوا العشر في كل مرة ، لأن ذلك خارج عما اتفقوا عليه ، وليس من الشروط المقررة لهم. هذا ما رأيت أهل المعرفة في مدينتنا يفعلونه “.
(17.25.47) يروي لي يحيى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ عشرين من حبوب وزيت زيتون الأنباط ، قصدًا بذلك زيادة الحمولة إلى المدينة المنورة. . سيأخذ عُشر النبضات.
(17.25.48) روى لي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن الصائب بن يزيد قال: كنتُ كشاب أعمل مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في سوق المدينة في زمن عمر بن. والخطاب وكنا نأخذ العشر من الانباط “.
(17.25.49) روى لي يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب لماذا كان عمر بن الخطاب يأخذ العشر من الأنباط ، فأجاب ابن شهاب: كان يؤخذ عنهم في الجاهلية ، وعمر. فرضته عليهم “.
(17.26.50) روى لي يحيى عن زيد بن أسلم أن أبيه قال إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لقد أعطيت مرة فرسًا كريمًا ليحمل في سبيل الله ، وتركه الرجل. أردت أن أشتريها منه ، وظننت أنه سيبيعها بثمن بخس ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا تشتريها ولو أعطى. لك درهم واحد ، فمن أخذ صدقته مثل الكلب يبتلع قيئه. ”
(17.26.51) روى لي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أعطى فرسًا ليحمله في سبيل الله ثم أراد أن يشتريه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تشتري ولا ترد صدقتك. قال يحيى إن مالك سئل عن الرجل الذي أعطى صدقا ، ثم وجدها معروضا عليها للبيع من غير من أعطاها له ، فقال: “أفضل أن يتركها”.
(17.27.52) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يدفع زكاة الفطر عن عباده الذين في وادي القرى وخيبر. روى لي يحيى أن مالك قال: خير ما سمعته عن زكاة الفطر أن على الرجل أن يدفع لكل من يعولها ويعولها ، وعليه أن يدفع لها كل مكتتب. ومضروبه وعباده العاديون سواء كانوا حاضرين أو غائبين ما داموا أ

إعادة المسلمين ، وسواء كانوا حصون أم لا. لكنه لا يلزمه إخراج الزكاة على أي منهم من غير المسلمين. قال مالك في العبد الهارب: أظن أن سيده يجب أن يدفع زكاة الرحم سواء عرف مكانه أم لا. لم يمض وقت طويل على هروب العبد ويأمل سيده أن يظل حيا ويعود. إذا كان قد مضى وقت طويل على الهرب ويأس سيده من عودته فلا أعتقد أنه يجب عليه دفع الزكاة عنه. قال مالك: يجب إخراج زكاة الفطر على أهل البادية (أي الرحل) كما يجب إخراجها من أهل القرى (أي المستقرون) ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ، جعل زكاة الفطر في آخر رمضان واجبة على كل مسلم سواء كان حرا أم عبدا ذكرا كان أم أنثى “.
(17.27.53) روى لي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الإفطار في نهاية رمضان واجبة على كل مسلم سواء حر أو عبد ، ذكرا كان أو أنثى ، واشترطه صغيرا من التمر أو صحن من الشعير.
(17.27.54) حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن لياد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر بزكاة الفطر. ص حنطة أو صاعة شعير أو صاع تمر أو صاع لبن مجفف أو صاع زبيب بصلح النبي صلى الله عليه وسلم “.
(17.27.55) روى لي يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سيدفع زكاة الفطر في التمر إلا مرة واحدة عندما يدفعها في الشعير. مالك سعيد: إخراج جميع أنواع الكفارة ، وزكاة الفطر ، وزكاة الحبوب التي تجب فيها العشر أو العشرون ، يكون بالطين الأصغر ، وهو موطن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلمه إلا في طلاق الظهار ، إذا دفعت الكفارة بمد هشام ، وهو الوحل الأكبر “.
(17.28.56) روى لي يحيى عن مالك من نافع أن عبد الله بن عمر كان يرسل زكاة الفطر لمن جمعت معه قبل يومين أو ثلاثة أيام من الإفطار.
(17.28.57) روى لي يحيى أن مالك رأى أن أهل العلم كانوا يحبون دفع زكاة الفطر بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل ذهابهم إلى مكان الصلاة. قال مالك: في هذا مجال إن شاء الله في أن يكون قبل الخروج يوم الفطر أو بعده.
(17.29.58) روى لي يحيى أن مالك قال: لا يجب على الرجل إخراج الزكاة عن عبيد عبيده ، ولا على من يعمل عنده ، ولا على عبيد زوجته ، إلا لمن يخدمه ويخدمه. الذين لا يستغنى عن خدماتهم ، وفي هذه الحالة يلزمه دفع الزكاة ، ولا يلزمه دفع الزكاة عن أي من عباده الكافرين الذين لم يسلموا ، سواء كانوا للتجارة أو غير ذلك “.

دین