دین

الزكاة من الواجبات العبادية على الأموال، وهي من فروع الدين والركن الخامس من أركان الإسلام ، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في 59 آية ، 27 منها إلى جانب الصلاة ، وتناولتها الروايات الشريفة في حدود 2000 رواية.

والزكاة نوعان: زكاة الأبدان وهي زكاة الفطرة في عيد الفطر، وزكاة الأموال وهي الغلات الأربع، والمواشي، والذهب والفضة، وكلها تكون في ظروف وشروط خاصة.

الممفهوم الزكاة

الزكاة: مصدرها (ز ك و) بمعنى النمو والزيادة[١]

قال الفراهيدي: زكاة المال، وهو تطهيره… زكى يزكي تزكية، والزكاة: الصلاح. تقول: رجل زكي [تقي]، ورجال أزكياء أتقياء. وزكا الزرع يزكو زكاء: ازداد ونما، وكل شئ ازداد ونما فهو يزكو زكاء[٢]

واعتبر الراغب الأصفهاني الزكاة بأنها النماء الحاصل ببركة الله تعالى، قال: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية.[٣]

واختار العلامة الطباطبائي أن معنى الزكاة في اللغة هو التطهير.[٤]

الزكاة في الاصطلاح

الزكاة في الاصطلاح الشرعي -كأحد فروع الدين- دفع مقدار معين من المال إذا وصل إلى حد النصاب، والهدف من ذلك تطهير وتزكية أموال، بل نفس الإنسان كما في الآيات الشريفة،[ملاحظة ١]والزكاة لها معنىً أعم من الزكاة المخصوصة، فهو يشمل الواجب والمستحب أيضاً.

الزكاة في الآيات

الزكاة من أهم برامج الإسلام الاقتصادية، فقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في 59 آية، من 29 سورة، 27 منها إلى جانب الصلاة:

  • قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾.[٥]
  • وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾.[٦]
  • وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.[٧]
  • وقوله تعالى: ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً﴾[٨]
  • قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾.[٩]
  • وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ﴾.[١٠]
  • وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ﴾.[١١]

الزكاة في الروايات

أورد الحر العاملي و الميرزا حسين النوري 1980 حديثاً في باب الزكاة مما يدل على أهمية هذه الفريضة الإلهية، وما لها من الآثار.

فمن آثارها:

  • سببا لتطهير وتزكية روح الإنسان
  • عمود من أعمدة الدين
  • تطفئ غضب الرب تعالى
  • شرط لقبول الصلاة
  • أداء الزكاة علامة عن علاقة الإنسان بربه تعالى
  • سبب لمحبة الله تعالى لعبده
  • أصعب الواجبات
  • سبب لصلاح المجتمع
  • تحفظ الاموال
  • تكفّر الذنوب
  • تزيد في الرزق، وأن أداء الزكاة لا يأتي بالفقر أبداً
  • تزكية للنفس وزيادة للمال
  • دواء لكل عليل
  • تدفع البلاء عن المرأ وأهل
  • الزكاة امتحان للأغنيان وعون للفقراء
  • علاج للبخل
  • سبب للتخفيف عن الأموات
  • محاربة للفقر

ولترك الزكاة آثار سلبية على تاركها، ومنها:

  • تلف أموال من يمنع الزكاة [١٢].
  • تضاعف الخسارة.[ملاحظة ٢]
  • تضاعف الإنفاق في معصية الله تعالى.[ملاحظة ٣]
  • الحرمان من الرحمة الإلهية.[ملاحظة ٤]
  • واحدة من أفراد السرقة.[ملاحظة ٥]
  • عدم قبول الصلاة.[ملاحظة ٦]
  • المال الذي لم يُزكى يكون ناراً على صاحبه يوم القيامة.[ملاحظة ٧]
  • من لا يزكي يموت على غير دين الإسلام.[ملاحظة ٨]
  • عدم الزكاة تسلب البركة.
دین

الخُمس، اصطلاح فقهي بمعنى دفع خمس ما زاد من مؤونة السنة والأموال الأخرى مثل المعدن والكنز بشروط مذكورة في كتب الفقه. والخُمس فرع من فروع الدين، يستدل الفقهاء على وجوبه بآية 41 من سورة الأنفال وأكثر من 110 من الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).

والخمس من المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي خصوصاً الفقه الإمامي.

يُقسم الخمس إلى نصفين او سهمين: سهم السادة الفقراء والآخر يسمى سهم الإمام، يُدفع إليه في عصر الحضور، وفي عصر الغيبة يُدفع إلى مراجع التقليد الذين هم في مقام النائب العام للإمام عليه السلام.

في اللغة

الخمس هو أخذ واحد من خمسة، وخمّستُ القوم: أخذت خمس أموالهم.

الخمس في العرف والشرع

يقول السيد مرتضى العسكري (رحمه الله) [١] :

في العصر الجاهلي

كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهلية ربع الغنيمة ويقال: ربع القوم يربعهم ربعاً أي أخذ ربع أموالهم، وربع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة، ويقال للربع الذي يأخذه الرئيس: المرباع.

وفي الحديث، قال الرسول لعدي بن حاتم قبل أن يسلم: “إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل في دينك”.

وقال الشاعر:

 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول

والصفايا ما يصطفيه الرئيس، والنشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل أن تصير إلى مجتمع الحي، والفضول ما عجز أن يقسم لقلته فخص به الرئيس.

وفي النهاية: “إن فلانا قد ارتبع أمر القوم، أي انتظر أن يؤمر عليهم، وهو على رباعة قومه أي هو سيدهم”.

وجاء في مادة (خمس) من نهاية ابن الأثير: ومنه حديث عدي بن حاتم “ربعت في الجاهلية وخمست في الاسلام” أي قدت الجيش في الحالين، لان الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة وجاء الاسلام فجعله الخمس وجعل له مصاريف، انتهى.

في العصر الإسلامي

فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة:

في كتاب الله

قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.[٢]

فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه فيما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة فيما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.

في السنة

أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز. كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي:

في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: “قضى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس”.

وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: “العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس”.

مصطلحات

الغنيمة

الغنيمة في اللغة: هي ما يُغنم، وجمعه مغانم، وهي الظفر بالغُنم، ثم استعملت في كل ما يُظفر به من جهة العدو وغيرهم.[٣]

الغنية في الشرع: هي الفائدة المكتسبة.[٤]

سهم الخمس

قُسم الخمس في الآية على ستة أسهم أو ست مجموعات:

  1. لله تعالى
  2. للرسول صلی الله عليه وآله وسلم
  3. لذوي القربى
  4. لليتامى
  5. للمساكين
  6. لابن السبيل

والأسهم الثلاثة الأولى تصب في مصب واحد، وذي القربى في الأخبار هم أئمة أهل البيتعليهم السلام،[٥] وهذا ما يُعرف بين الفقهاء بعنوان (سهم الإمام).

السنة الخمسية

آثار الخمس

هناك روايات كثيرة تبين آثار الخمس من جوانب مختلفة، منها:

  • طيب الولادة[٦]
  • تقوية الدين كما عن الإمام الرضا عليه السلام : «الخمس عوننا على ديننا» [٧].
  • نصرة أهل البيت (عليهم السلام) [٨].
  • طهارة المال، فعن الصادق عليه السلام قال: «ما أريد بذلك إلا أن تطهروا» [٩].
  • محاربة الفقر، فعن الكاظم عليه السلام قال: «وجعل للفقراء ـ قرابة الرسول ـ نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس…» [١٠].
  • كفارة للذنوب، فعن الرضا عليه السلام قال «فإن إخراجه… تمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم» [١١].
  • ضمان الجنة، فقد جاء شخص إلى الإمام الباقر عليه السلام يخرج خمس أمواله فقال له الإمام: «ضمنت لك علي وعلى أبي الجنّة» [١٢].
  • شمول دعوة الإمام، فعن الرضا عليه السلام قال «ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه» [١٣].
  • مفتاح الرزق، فعن الرضا عليه السلام قال: «فإن إخراجه مفتاح رزقكم» [١٤].

من أحكام الخمس

يتعلق الخمس بأنواع من المال:

  • الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
  • الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروز والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للإمام عليه السلام) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
  • الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج.
  • الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
  • الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي:
  1. إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
  2. إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
  3. إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي.
  4. إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.
  5. اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.
  • السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال.
  • السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
دین

الوقف، حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عين المال بمنع الواقف وغيره من التصرف فيه لصرف، ويقسم الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام، ويشترط في صحته: التنجيز، والإقباض، والدوام، ويشترط في الواقف أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً، ويشترط في الموقوف عليه شروط وهي: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.

تعريفه
هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من الحديث النبوي وهو قولهصلی الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.

إنشاؤه
إنَّ الوقف من الإنشاءات والتي لابدَّ فيها من القصد والإعلان، والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة (وقفت) ويتلوه مثل كلمة (حبست) و(سبّلت)، والإنشاء العملي الّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً، فلا يكفي في صحة الوقف مجرد النية، بل لابدَّ من الإنشاء.

ماهيته
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، وذهب آخرون على أن الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء.

أقسامه
قسّم الفقهاء الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته … والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما.

شروطه
ذكر الفقهاء عدة شروط لصحة الوقف، وهي:

شروط المعاملة
التنجيز: لابدَّ أن يقع إنشاء الوقف منجزا بدون أي ترديد ولا تعليق على شئ متوقع في المستقبل.
الإقباض: إنَّ القبض شرط في صحة الوقف، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.
الدوام: وهو مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف.
شروط الواقف
يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

شروط المال الموقوف
يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به بشرط كونه معينا وموجودا، وبقائها بعد الانتفاع.

شروط الموقوف عليه
يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.

بعض أحكامه
ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام المتعلقة بالوقف، ومنها:

بيع الوقف عند الضرورة
قال الفقهاء: يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.

قاعدة كلّية في باب الوقف
ذكر الفقهاء قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.

اشتراط التوقيت
لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف

اشتراط القربة في الوقف
ذكر الفقهاء أنه لا يشترط في الوقف نية القربة لأنه من وجوه البر.

دین

العقيقة، هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، لشكر لله على المولود، ذكَراً كان أو أنثى، وورد فيها أدلة كثيرة منها:«أن كل مولود مرتهنٌ بالعقيقة»، كما ذُكر فيها شروطٍ وأحكام منها: إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عُقّ عنها أنثى، وجواز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، وكراهة أن يأكل منها الأبوين، وإجزاء الأضحية عن العقيقة، كما ولها فوائد كثيرة منها: أنها فدية يفدى بها عن المولود.

معناها

لغة، العقيقة: هي الشَّعر الذى يولد به. وكذلك الوَبَر. سميت‏ عَقيقةً تشبيهاً بشعر المولود. وأَعَقَّت‏ الحامل: نبتت‏ عَقيقَةُ ولدها في بطنها.

اصطلاحاً، سُميت الشاة التي تذبح عن المولود عقيقة؛ لأنه يحلق عنه شعر رأسه عند الذبح، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر عنه، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود.

أدلتها

عن الإمام الصادقعليه السلام: «كل مولود مرتهن بالعقيقة.»
عن الإمام الصادقعليه السلام: «عقّ رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، وقال: اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم أجعلها وقاءً لمحمد وآله.»
سُئل الإمام الصادقعليه السلام عن العقيقة فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمّ ويُحلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة.»
عن الإمام الصادقعليه السلام: «كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته.»

شروطها

من شروط االعقيقة؛ كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقل من خمس سنين كاملة في الاِبل، وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضأن، ولكن ورد في بعض الأخبار: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحية يجزى فيها كل شيء.

أحكامها

اختلف أهل العلم في حكمها، ولكن المشهور أنها سُنّة مؤكدة في الإسلام، ومن أحكامها:

أن تذبح يوم السابع للولادة. ويُحلق رأس الطفل ويُوزن شعره فضة أو ذهب ويُتصدّق به.
لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي، بل يجزي الفحل وغيره.
إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى. وروي أنه يُعقّ عن الذكر بأثنتين وعن الأنثى بواحدة. وقيل: إنّ العقيقة في الذكر والأنثى سواء، أي: التساوي.
إذا لم يُعقّ الوالد عن الولد أو كان لا يعلم بأنّ أباه قد عقّ عنه، فيستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ.
العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسرَ فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيئ.
يُستحب أن يعقّ عن التوأمين بعقيقتين.
يجوز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، ويستحب أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك، والمعنى أنه لا يكسر عظمها؛ لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم.
يكره أن يأكل منها الأبوين وممن يعوله، وتتأكد الكراهة في الأم.
يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين، أو إعطاء جاره المحتاج من اللحم.
عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فذلك مما نهى عنه الإسلام.
تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة.

فوائدها

من فوائدها: أنها تفك رهان المولود كما ورد أنه «كل مولود مرتهن بالعقيقة»، ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يقول على العقيقة: «اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده، اللهم أجعله وقاءً لفلان ابن فلان».

ذات صلة

العقيقة والأُضحية والهدي من شعائر الإسلام، وبهذا العمل يتقرب إلى الله، فقد تجتمع في بعض المسائل، وتختلف في بعضها.

الأُضحية، هي أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد بيوم عيد الاضحى بعنوان الأُضحية وليس هدياً واجباً، فإنه يستحب الأضحية على كل فرد سواء كان حاجاً أو غير حاج في مكة ومنى أم في بلده، وكذلك في كل عام، كما تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة.
الهدي، هو الحيوان الذي يُذبح أو يُنحر في يوم عيد الأضحى في موسم الحج، وقد أُشترط أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة، وأنه لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.

دین

النذر، هو أن يجعل الشخص لله تعالى على ذمته فعل شيء أو تركه، بحيث يقوله بصيغة يجب التقيد بها وشروط خاصة تتعلّق بالنذر وبالشخص الناذر.

معنى النذر
لغويا نَذَرَ الشيء نذْراً ونذوراً، أوجبه على نفسه. والنّذْرُ: ما يقدمه المرء لربّه، أو يوجبه على نفسه صدقةً، أو عبادةً.

ومن الناحية الاصطلاحية فالنذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص، أو أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.

النذر في القرآن
يوجد في القرآن الكريم خمس آيات ذُكر فيها النذر وهي:

﴿ما أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾.
﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾.
﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.
﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾.
﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

النذر في الروايات
نبّهت الروايات على كراهة أن يوجب المرء على نفسه شيئا. فعن الإمامين الباقر والصادقعليهما السلام: «لا تُوجِب على نَفسِكَ الحُقوق، واصبر على النّوائِب».

وكذلك بيّنت أنّ النذور لا تردّ شيئا. فعن الرسول الأكرمصلی الله عليه وآله وسلم: «النَذرُ لا يُقَدّمُ شَيئاً ولا يُؤَخِرُه، وإَنّما يُستَخرجُ بِه مِن الشَّحِيح».

صيغة النذر
حتى ينعقد النذر لا بد من تلفظه بصيغة شرعية محددة وهي بأن يقول الناذر: «لله عليّ أن أفعل كذا».

شروط النذر
شروط النذر أربعة:

  • الصيغة: وهي ماكان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته لله تعالى: بأن يقول الناذر: «لله عليّ أن أفعل كذا».
  • لا ينعقد النذر إلا بالله فلفظة الجلالة الله أو ما يجزي عنها كأسمائه تعالى المختصة به التي لا يشاركه غيره بها شرط لانعقاد النذر، فلو قال «علي كذا» لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى «لله».
  • أن يكون متعلق النذر أمرا مقدوراً عليه من قبل الناذر.
  • أن يكون متعلق النذر طاعةً لله تعالى، وتقربا له سواء بفعل أمور واجبة أو مستحبة كالصلاة والحج، أو ترك محرّم ومكروه.

شروط الناذر
يكون النذر صحيحا في حال توفر شروط في الناذر هي:

  1. البلوغ: فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزاً وبلغ عشراً.
  2. العقل: فلا نذر للمجنون والأدواري حال جنونه.
  3. الاختيار.
  4. القصد.
  5. انتفاء الحجر في متعلق النذر.

أنواع النذر
للنذر أنواع ثلاثة:

  • نذر بِرْ أو نذر مجازاة: وهو ما عُلّق على أمر؛ وهو إمّا شكراً لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول«إن رزقت ولداً فلله عليَّ كذا». وإمّا شكرا لدفع بلية. كأن يقول: «إن شفيت من مرضي فلله عليَّ كذا.
  • نذر زجر: وهو ما عُلّق على فعل حرام أو مكروه، زجراً للنفس عن ارتكابها.
  • نذر تبرع: وهو ماكان مطلقاً ولم يعلق على شيء.

بعض أحكام النذر

  • إذا تعمّد الناذر مخالفة نذره وجب عليه الكفّارة.
  • لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، وإن كان متعلقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعا عن حقّه.
  • لا يشترط في نذر الولد المستوفي للشروط إذن والده، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.
  • لو نذر المرء صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم واحد.
  • لو نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذلك يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام، كالمرض والحيض والنفاس والسفر، لكن يجب عليه القضاء.

كفارة النذر
اختلف الفقهاء فيها فقال بعضهم إنها كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يقدر على ذلك فيصوم ثلاثة أيام متوالية. وقال بعضهم الآخر إنها كفارة الإفطار في شهر رمضان وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

مصدر

دین